responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : فقه الصناديق الخيرية المؤلف : محمد جواد رضي الشهابي    الجزء : 1  صفحة : 38

استبدال أموال مجهولة المالك
س 60 ـ هل يجوز استبدال المال الذي يرد إلى الجمعية بعنوان مجهول المالك أو لقطة أو أرباح بنوك أم يجب صرف عينها وهل يجوز إيداعها في البنك في حالة الضرورة؟
س 61 ـ هل يجوز شراء مواد عينية كالثلاجات بأموال مجهولة المالك او أرباح البنوك أم يجب صرف عينها وفي حالة وجوب صرف عينها هل يجوز قبضها بعنوان الوكالة عن أحد الفقراء ثم صرفها بحسب إذنه عليه أم غيره نقداً أم عيناً؟
ج 60، 61: يجوز للجمعية قبض الأموال المأخوذة من البنوك الحكومية التابعة لدولة لا تدعي الولاية الدينية وصرفها على الفقراء مباشرة أو قبضها عن سماحة السيد الحكيم (مدّ ظلّه) ثم صرفها في مصارف الصندوق الخيرية ولا فرق في ذلك بين ما يؤخذ من البنوك المذكورة بعنوان أصل المال المودع أو بعنوان الربح، ولا مانع حينئذٍ من إيداعها في البنوك أو شراء مواد عينية لتصرف في مصارف الصندوق الخيرية.
اسم الکتاب : فقه الصناديق الخيرية المؤلف : محمد جواد رضي الشهابي    الجزء : 1  صفحة : 38
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست