responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : فقه الصناديق الخيرية المؤلف : محمد جواد رضي الشهابي    الجزء : 1  صفحة : 25

نفقات فاتحة المتوفى
س 35 ـ هل يجوز تقديم مساعدة من الصندوق لعائلة أحد المتوفين كنفقات فاتحة، علما بأن عائلته تستلم مساعدة من المؤسسة أو الجهة التي يعمل فيها المتوفى تحت مسمى هذا العنوان، أي لنفس الغرض؟
ج: إذا كانت النفقات المذكورة من مصارف الصندوق المقررة من قبل الواقف للصندوق أو نحوه أو المالك الذي يعلم بأن هذه النفقات من جملة مصارف الصندوق جاز ذلك ومنها إذا كانت العائلة بحاجة إلى اقامة هذه الفاتحة ومن شأنها ذلك عرفاً وليس لديها مال لدفع هذه النفقات، فيجوز اعطاؤها من الصدقات أو التبرعات، وكذلك لا بأس في ذلك فيما إذا كانت من الأموال الخيرية العامة وإلاّ فلا يجوز، والله العالم.
اسم الکتاب : فقه الصناديق الخيرية المؤلف : محمد جواد رضي الشهابي    الجزء : 1  صفحة : 25
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست