responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : فقه المرأة المسلمة المؤلف : مكتب السيد الحكيم    الجزء : 1  صفحة : 88

س 263 ـ هل يجب على المرأة أن تستر شعرها وبدنها من المجنون إذا كان ممن لا يحتمل إفاقته ثم هل يجب عليها التستر ممن يحتمل إفاقته أحياناً ولو إفاقةً جزئية؟
ج 263 ـ يحرم عليها التكشف أمام المجنون مطلقاً ويجب عليها التستر منه.
من أحكام اللباس
س 264 ـ هل يحرم على المرأة أن تتشبه بالرجال في اللباس، وفي شعر الرأس، بنحو يشابه شعر الرجل في قصها له، وهل يجوز للرجل أن يتشبه بالمرأة في اللباس أو في شعر الرأس؟
ج 264 ـ لا يجوز تشبّه الرجال بالنساء بقصد التخنث ولا تشبّه النساء بالرجال بقصد التذكّر والاسترجال، سواءً كان باللباس أم بالزينة أم الكلام أم بغير ذلك.
س265ـ ما حكم لبس الثياب الضيقة للنساء؟
ج 265 ـ لا بأس به إذا لم يكن مؤدياً لإثارة الشهوة لها أو لغيرها.
س266ـ هل يجوز لبس المرأة للبنطلون والخروج به في الشوارع والأسواق؟
ج266ـ لا يجوز إذا كان مجسِّماً لمفاتن بدنها، وموجبا لإثارة الفتنة على
اسم الکتاب : فقه المرأة المسلمة المؤلف : مكتب السيد الحكيم    الجزء : 1  صفحة : 88
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست