responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : فقه المرأة المسلمة المؤلف : مكتب السيد الحكيم    الجزء : 1  صفحة : 68

س 180 ـ إذا كان ستر زينة الوجه بالنسبة للمرأة داعيا إلى جعلها موضع سخرية أو حرج فهل يجوز لها مع ذلك كشفه؟
ج 180 ـ مجرد سخرية الفاسقين لا يسوّغ كشف الزينة، ويمكنها إزالة الزينة «المكياج» من وجهها ليجوز لها كشفه.
س 181 ـ لو كان المتعارف في بلد ما عدم ستر القدمين، فهل يعتبر ذلك مسوغاً لجوازه؟
ج 181 ـ لا يعتبر ذلك مسوغا.
س 182 ـ ماذا يجب على المرأة إذا أجبرت في وظيفتها على خلع حجابها؟
ج 182 ـ ليس لها أن تعمل عملا تضطر فيه إلى معصية الله (سبحانه وتعالى) سواء بالنسبة إلى الحجاب أم غيره، وقد قال تعالى: ?وَمَنْ يَتَّقِ اللَّهَ يَجْعَلْ لَهُ مَخْرَجاً * وَيَرْزُقْهُ مِنْ حَيْثُ لا يَحْتَسِبُ?.
س 183 ـ ما حكم المرأة المتحجبة التي تسكن في بيت يضم عائلة زوجها وتحس بالحرج عندما تمارس حجابها في ذلك البيت؟
ج 183 ـ هذا لا يصل إلى درجة الحرج الذي يجوز لها فيه أن تتساهل في حجابها ودينها.
س 184 ـ هل يجوز للفتاة أن تخلع حجابها بحجة أنها ضمن مجموعة من السافرات لئلا تعد متميزة
اسم الکتاب : فقه المرأة المسلمة المؤلف : مكتب السيد الحكيم    الجزء : 1  صفحة : 68
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست