responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : فقه المرأة المسلمة المؤلف : مكتب السيد الحكيم    الجزء : 1  صفحة : 43

الصلاة
س 116 ـ ما الذي يجب على المرأة ستره في الصلاة؟
ج 116 ـ يجب عليها ستر جميع بدنها عدا الوجه والكفين والقدمين.
س 117 ـ ما هو المراد بالوجه في المرأة في خصوص الصلاة؟
ج 117 ـ المراد بالوجه في المرأة ، طولاً من قصاص الشعر إلى تحت الحنك المسامت للرقبة، وعرضاً ما بين الأذنين، ويجب عليها ستر الشعر حتى المنسدل على الأحوط وجوباً، وكذا العنق.
س 118 ـ ما هو حكم صلاة الرجل والمرأة في مكان واحد، متقدمة عليه ومحاذية له ومتأخرة عنه؟
ج 118 ـ لا بأس بذلك. نعم هو مكروه، بل الأحوط استحباباً تركه، إلاّ أن يتقدم الرجل ولو بصدره ـ بحيث إذا سجد يحاذي رأسها ركبتيه ـ أو يكون بينهما حائل ـ كجدار ونحوه ـ وإن كان قصيراً لا يمنع من المشاهدة ـ أو يكون بينهما مسافة عشرة أذرع بذراع اليد ـ تقارب خمسة أمتار ـ ودون ذلك في الكراهة أن يكون بينهما ما لا يتخطى ـ ويقارب المتر والربع ـ ودون ذلك أن يكون بينهما قدر عظم الذراع، ودون ذلك أن يكون بينهما شبر.
اسم الکتاب : فقه المرأة المسلمة المؤلف : مكتب السيد الحكيم    الجزء : 1  صفحة : 43
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست