responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : فقه المرأة المسلمة المؤلف : مكتب السيد الحكيم    الجزء : 1  صفحة : 17

الجنابة
س 29 ـ ما هو سبب الجنابة عند المرأة ؟
ج 29 ـ سبب الجنابة عند المرأة أمران:
1 ـ السائل الذي يخرج من قُبِل المرأة عند بلوغ الشهوة ذروتها ـ على الأحوط وجوباً ـ، وأما ما تراه المرأة من البلل بملاعبةٍ أو نحوها بدون بلوغ الشهوة ذروتها فلا أثر له.
2 ـ الجماع: ويتحقق بدخول الحشفة(1) في القُبُل، وعلى الأحوط وجوباً تحقق الجنابة أيضاً بدخول الحشفة في الدبر.
س 30 ـ وإذا تحقق الدخول في الدبر فماذا تفعل إذا أرادت الصلاة؟
ج 30 ـ الأحوط وجوباً لها أن تغتسل وتتوضأ لتصح منها الصلاة.
س 31 ـ هل أن المرأة يخرج منها المني سواء عند المجامعة أو غير المجامعة؟
ج 31 ـ نعم، قد يخرج منها المني عند المجامعة وبدونها وذلك عند بلوغ الشهوة الذروة، إلاّ أن منيها ليس من سنخ مني الرجل بل هو سائل ينزل منها عند بلوغ الشهوة الذورة مصاحباً لتقلصات تشبه حالة الدفق عند الرجل.
اسم الکتاب : فقه المرأة المسلمة المؤلف : مكتب السيد الحكيم    الجزء : 1  صفحة : 17
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست