responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : فقه المرأة المسلمة المؤلف : مكتب السيد الحكيم    الجزء : 1  صفحة : 11

الطهارة
أحكام الخلوة
س 15 ـ ما هي عورة المرأة؟
ج 15 ـ هي القبل والدبر ، ويجب سترها عن كل ناظر مميز من الذكور و الاناث عدا الزوج. كما يجب عليها ستر جسمها ما عدا الوجه والكفين، وكذلك القدمان على الأحوط وجوباً عن كل أجنبي بالغ عدا المحارم.
س 16 ـ هل يجوز النظر لعورة الطفل؟
ج 16 ـ يجوز النظر إليها ما لم يبلغ مرتبة يقبح عرفاً في حقه أن ينظر إليه، بحيث يكون توهيناً عليه منافياً لكرامته فيجري عليه حكم الكبير.
س 17 ـ هل يجوز كشف العورة عند الاضطرار؟
ج 17 ـ إذا اضطرت المرأة لكشف العورة للغير أما للتداوي أو غيره فاللازم ترجيح المرأة على الرجل مع الإمكان. وكذا فيما لو اضطرت ـ كالطبيبة ـ للنظر إلى عورة الغير، فإنه يلزم ترجيح النظر لعورة المرأة على الرجل مع الإمكان.
اسم الکتاب : فقه المرأة المسلمة المؤلف : مكتب السيد الحكيم    الجزء : 1  صفحة : 11
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست