responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : مصباح المنهاج / الصوم المؤلف : الحكيم، السيد محمد سعيد    الجزء : 1  صفحة : 99

(مسألة 9): إذا ظن سعة الوقت للغسل فأجنب فبان الخلاف فلا شيء عليه{1} مع المراعاة، أما بدونها فالأحوط القضاء{2}.

الفجر فيكون تعمد النوم من تعمد البقاء على الجنابة المفروض مبطليته للصوم.
نعم لابد من العزم على النوم بنحو يستمر إلى الفجر ـ كما لا يبعد كونه محل الكلام ـ دون ما إذا لم يتعمد النوم، أو تعمده برجاء الانتباه قبل الفجر، فإنه لا يلزم منه بطلان الصوم لو استمر للفجر، حتى لو لم يسبق بالتيمم. بل لا أثر للتيمم بعد فرض بطلانه بالنوم. غاية الأمر أن يختص بالنومة الأولى، بناء على ما يأتي في المسألة الثانية عشرة.
اللهم إلا أن يقال: صعوبة الالتزام بترك النوم قبل الفجر نوعاً، خصوصاً في العصور السابقة، والغفلة عن وجوب ذلك مع إغفال النصوص له تشهد بمجموعها بجواز النوم. إما لعدم وجوب التيمم بدلاً عن الغسل في المقام، أو لعدم بطلان التيمم بالنوم، أو لعدم قادحية تعمد البقاء على الجنابة الحاصل بذلك في الصوم.
لكن ذلك إنما ينفع إذا بلغ حدّ الاطمئنان بجواز النوم وعدم مبطليته للصوم، بنحو يرفع به اليد عن القواعد المفروض اقتضاؤها بطلان الصوم، كما هو غير بعيد.
{1} لعدم تعمد البقاء على الجنابة حينئذٍ.
{2} بل جزم بوجوبه في المراسم والشرايع والقواعد وغيرها. وكأنه لإلحاق المقام بالأكل بعد الفجر من دون مراعاة. لكن مورد ذلك فعل المفطر بعد الفجر، والمقام أجنبي عنه، لأن المفطر ـ وهو إحداث الجنابة ـ إنما كان قبل الفجر، وأما البقاء عليها فهو ليس مفطراً إلا مع العمد غير الحاصل في المقام.
على أن دليل المراعاة إنما تضمن مراعاة طلوع الفجر، لا مراعاة قرب طلوعه، كما هو المراد لهم هنا. وحمل ما نحن فيه على ذلك، لعموم العلة ـ وهي التسامح وعدم التوثق ـ أشبه بالقياس بعد عدم النص على التعليل بنحو يقتضي التعدي لسائر موراده.
اسم الکتاب : مصباح المنهاج / الصوم المؤلف : الحكيم، السيد محمد سعيد    الجزء : 1  صفحة : 99
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست