responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : مصباح المنهاج / الصوم المؤلف : الحكيم، السيد محمد سعيد    الجزء : 1  صفحة : 94

وإن كان عاصياً{1}، وإن ترك التيمم وجب القضاء والكفارة{2}.
(مسألة 7): إذا نسي غسل الجنابة ليلاً حتى مضى يوم أو أيام من شهر رمضان بطل صومه{3} وعليه القضاء.

[1] لما ذكرناه في مبحث التيمم من عدم وفاء الطهارة الترابية بتمام ملاك الطهارة المائية.
{2} بناء على وجوبهما في متعمد البقاء على الجنابة،كماتضمنته بعض النصوص المتقدمة. ولاينبغي الإشكال في القضاء، فإنه ملازم للمفطرية. وأما الكفارة فيأتي الكلام فيها في الفصل الثالث إن شاء الله تعالى.
{3} كما في المبسوط والنهاية والمختلف والتذكرة والدروس وجامع المقاصد وظاهر الصدوق في الفقيه، وقد يظهر من المعتبر، وحكي عن جماعة. وعن بعض أنه الأشهر، ونسب في كلام آخرين للأكثر. لصحيح الحلبي: «سئل أبو عبدالله? عن رجل أجنب في شهر رمضان، فنسي أن يغتسل حتى خرج شهر رمضان.قال: عليه أن يقضي الصلاة والصيام»[1].
ونحوه حديث إبراهيم بن ميمون[2]، ومرسل الصدوق[3].
ويظهر من اقتصار العلامة في القواعد على نسبة الحكم للرواية، واقتصار الشهيد في اللمعة على نسبته للمشهور، التوقف فيه، بل قد يظهر من إهمال جماعة كثيرة التنبيه له البناء على عدمه، كما هو صريح السرائر، وفي الشرايع والنافع أنه الأشهر، بل في السرائر بعد نسبة القول بوجوب القضاء للشيخ أنه لم يقل به أحد من محققي أصحابنا.
وقد يستدل له ـ كما في كلام غير واحد ـ بأن مفطرية البقاء على الجنابة مشروطة بالعمد، معتضداً بعموم اعتبار العمد في المفطرية الذي يأتي الكلام فيه.

[1] ، [2] ، [3] وسائل الشيعة ج:7 باب:30 من أبواب من يصح منه الصوم حديث:3، 1، 2.
اسم الکتاب : مصباح المنهاج / الصوم المؤلف : الحكيم، السيد محمد سعيد    الجزء : 1  صفحة : 94
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست