responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : مصباح المنهاج / الصوم المؤلف : الحكيم، السيد محمد سعيد    الجزء : 1  صفحة : 92

مطلوبيتهما لنفسهما. فالعمدة ماسبق.
نعم قد يدعى أن المستفاد من مجموع الأدلة كون المفطر هو البقاء على الجنابة، وأن التعمد شرط في مفطريته، لا أنه هو المفطر، ليدعى اختصاصه بتعمد البقاء على الجنابة بترك الغسل. وحينئذٍ فمقتضى عموم مطهرية التراب كون التيمم رافعاً للجنابة، فيكون تعمد تركه من تعمد المفطر.
لكنه لا يخلو عن إشكال، ولاسيما مع عدم التنبيه للتيمم في الصوم مع كثرة الابتلاء بالمسألة. وليس إلحاقه بالصلاة في ذلك من الوضوح بحدّ يستغنى معه عن التنبيه والسؤال.
ودعوى: أن لازم ذلك عدم جواز الإجناب ليلاً لمن لا يستطيع الغسل، لخوف الضرر أو فقد الماء أو نحوهما، لأنه بتعمد الإجناب قد تعمد البقاء على الجنابة بعد فرض تعذر رفعها للصوم بالتيمم.
مدفوعة: بما سبق من قصور أدلة مفطرية تعمد البقاء على الجنابة عن تعمد الإجناب ليلاً، والمتيقن من إلحاقه ما إذا انحصر سبب البقاء على الجنابة عرفاً بالإجناب ليلاً، لعدم سعة الوقت للغسل، دون ما إذا كان له سبب آخر، وهو تعذر الغسل، أو عدم مشروعيته، لفقد الماء، أو لخوف الضرر. وعلى ذلك يتجه جواز الإجناب ليلاً لفاقد الطهورين. فلاحظ.
المقام الثاني: في مشروعية التيمم في المقام لو قيل بمشروعيته عموماً للصوم. والظاهر عدم مشروعيته، كما يظهر من جماعة من الأصحاب ممن صرح بالعصيان ولزوم القضاء والكفارة بتعمد الإجناب مع ضيق الوقت عن الغسل. حيث يظهر منهم أن المعيار في ذلك ترك الغسل، من دون تنبيه منهم للتيمم.
وقد استدل عليه بعض مشايخنا بانصراف عدم الوجدان عما إذا كان مستنداً لاختيار المكلف.
وفيه: أن ذلك ـ لو تم ـ إنما يقتضي عدم مشروعية التيمم مع تعجيز المكلف نفسه
اسم الکتاب : مصباح المنهاج / الصوم المؤلف : الحكيم، السيد محمد سعيد    الجزء : 1  صفحة : 92
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست