responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : مصباح المنهاج / الصوم المؤلف : الحكيم، السيد محمد سعيد    الجزء : 1  صفحة : 91

وكيف كان فالكلام هنا في مقامين..
المقام الأول: في بدلية التيمم عن الغسل في الصوم، بحيث يجب عند تعذر الغسل ولو من غير جهة ضيق الوقت. وقد صرح غير واحد بذلك، لعموم تنزيل الطهارة الترابية منزلة الطهارة المائية.
وربما يقال: لما كان ظاهر الأدلة قدح الجنابة في الصوم فيبتني وجوب التيمم على كونه رافعاً للحدث، إذ لو كان مبيحاً لم ينفع في رفع القادح، ويكون المورد من موارد تعذر رفع الجنابة.
ويندفع بأنه بناء على الإباحة فمقتضى عموم البدلية جريان حكم الرفع على التيمم وإن لم يكن رافعاً حقيقة، ففي كل مورد تشرع الطهارة المائية لرفع الحدث تشرع الطهارة الترابية عند سقوطها، لترتب حكم الرفع، ومنه المقام.
فالأولى في الإشكال في المقام: أنه لا دليل على شرطية الطهارة في الصوم، أو مانعية الجنابة منه، كما استفيد ذلك في الصلاة من مثل قوله?: «لا صلاة إلا بطهور»[1]، ليكون مقتضى عموم التنزيل قيام التراب مقام الماء في إحداث الطهارة أو في جريان أحكامها.
بل الذي تضمنته الأدلة في المقام هو قادحية تعمد البقاء على الجنابة بترك الطهارة المائية بالغسل، وتنزيل التيمم منزلة الغسل في ذلك، بحيث يكون تعمد تركه عند تعذر الغسل قادحاً أيضاً، لا يقتضيه عموم التنزيل، لاختصاص العموم المذكور بقيام التيمم مقام الغسل والوضوء في حصول الطهارة أو في جريان أحكامها.
وكأنه إلى هذا يرجع ما في المدارك من اختصاص الأمر بالغسل، فيسقط بتعذره، وينتفي التيمم بالأصل. أما لو كان مراده ظهور الأدلة في شرطية الغسل بنفسه لا بلحاظ ترتب الطهارة عليه. فهو في غاية الإشكال، لأن المنصرف من جميع أدلة مطلوبية الغسل والوضوء مطلوبيتهما من أجل ترتب الطهارة عليهما، لا

[1] وسائل الشيعة ج:1 باب:1 من أبواب الوضوء حديث:1.
اسم الکتاب : مصباح المنهاج / الصوم المؤلف : الحكيم، السيد محمد سعيد    الجزء : 1  صفحة : 91
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست