responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : مصباح المنهاج / الصوم المؤلف : الحكيم، السيد محمد سعيد    الجزء : 1  صفحة : 87

صوم رمضان{1}، وغيره من الصوم الواجب المعين{2}، بل غير المعين{3}، إلا قضاء رمضان{4}، فلا يصح معه إذا التفت إليه في أثناء النهار،

[1] فإنه مورد النصوص المتقدمة، كما أنه مقتضى العموم والأصل المتقدمين.
{2} فإنه وإن قصرت عنه النصوص المتقدمة، إلا أنه مقتضى العموم والأصل المتقدمين. مضافاً إلى قاعدة الإلحاق التي سبق الاستدلال بها لمبطلية تعمد البقاء على الجنابة للصوم المذكور، فإنها تقتضي عدم مبطليته له مع عدم التعمد كما لا يبطل به صوم شهر رمضان.
{3} كما هو مقتضى العموم والأصل المتقدمين. ويأتي تمام الكلام فيه، إن شاء الله تعالى.
{4} كما صرح به غير واحد، وظاهر ما يأتي من جامع المقاصد في مطلق غير المعين المفروغية عنه. ويشهد به صحيح عبدالله بن سنان: «أنه سأل أبا عبدالله? عن الرجل يقضي شهر رمضان، فيجنب من أول الليل ولا يغتسل حتى يجيء آخر الليل، وهو يرى أن الفجر قد طلع. قال: لا يصوم ذلك اليوم، ويصوم غيره»[1]، وصحيحه الآخر: «كتب أبي إلى أبي عبدالله? وكان يقضي شهر رمضان وقال: إني أصبحت بالغسل وأصابتني جنابة فلم أغتسل حتى طلع الفجر. فأجابه: لا تصم هذا اليوم، وصم غداً»[2].
ومقتضى إطلاق الأول وترك الاستفصال في الثاني العموم لصورة عدم التعمد.
بل لعل ظاهر الأول هو عدم التعمد، وأنه إنما تعمد تأخير الغسل إلى آخر الليل، لكنه غلب على أمره فرأى أن الفجر قد طلع. كما لعله منصرف الثاني،لأن السؤال فيه عن قضية خارجية، والتفات السائل للمسألة مع اهتمامه بصحة صومه لا يناسب تعمده ترك الغسل مع احتمال بطلان صومه معه. وأما ما تضمن عدم بطلان

[1] ، [2] وسائل الشيعة ج:7 باب:19 من أبواب ما يمسك عنه الصائم ووقت الإمساك حديث:1، 2.
اسم الکتاب : مصباح المنهاج / الصوم المؤلف : الحكيم، السيد محمد سعيد    الجزء : 1  صفحة : 87
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست