responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : مصباح المنهاج / الصوم المؤلف : الحكيم، السيد محمد سعيد    الجزء : 1  صفحة : 85

بكير: «سألت أبا عبدالله?: عن الرجل يجنب ثم ينام حتى يصبح أيصوم ذلك اليوم تطوعاً؟ قال: أليس هو بالخيار ما بينه وبين نصف النهار؟»[1].
ودعوى: أن الإطلاق المذكور معارض لدليل مانعية تعمد البقاء على الجنابة، بضميمة قاعدة الإلحاق في الماهيات المخترعة، التي أشير إليها آنفاً عند الكلام في بقية الصوم الواجب. بل لإطلاق صحيح محمد بن مسلم المتضمن لحصر المفطرات بضميمة التقريب المتقدم للجمع بينه وبين أدلة مفطرية تعمد البقاء على الجنابة، فيتعين حمله على صورة عدم التعمد في البقاء على الجنابة كما في الصوم الواجب.
مدفوعة: بأن قاعدة الإلحاق لا تنهض في قبال الإطلاق الوارد في الصوم المندوب. وصحيح محمد بن مسلم لا يزيد على المطلق. وكما يمكن حمل إطلاق عدم مانعية البقاء على الجنابة في المندوب على غير صورة التعمد، يمكن حمل إطلاق صحيح محمد بن مسلم على غير المندوب. ولو لم يكن الثاني أقرب عرفاً، لقوة خصوصية المندوب ارتكازاً، فلا أقل من التساقط، والبناء على عدم المفطرية، للأصل، أو لظهور الآية الشريفة، أو غيرها في عدم مفطرية البقاء على الجنابة.
هذا وقد يستدل أيضاً بخبر ابن بكير الآخر عنه?: «سئل عن رجل طلعت عليه الشمس وهو جنب، ثم أراد الصيام بعد ما أغتسل، ومضى ما مضى من النهار. قال: يصوم إن شاء. وهو بالخيار إلى نصف النهار»[2]. بدعوى أن مقتضى إطلاقه العموم لصورة العمد.
لكنه ـ مع ضعفه في نفسه ـ وارد فيمن طلعت عليه الشمس وهو جنب. وحينئذٍ إن حمل على تعمد البقاء على الجنابة من الليل إلى طلوع الشمس لزم تعمد ترك صلاة الصبح، وهو بعيد جداً، ولا أقل من عدم القرينة على ذلك. وإن حمل على تعمد الجنابة بعد صلاة الصبح، ثم البقاء عليها إلى طلوع الشمس، لم يناسب الجواب بصحة الصوم منه حتى المستحب، لاختصاصه بما إذا لم يتعمد المفطر.

[1] ، [2] وسائل الشيعة ج:7 باب:20 من أبواب ما يمسك عنه الصائم ووقت الإمساك حديث:1، 3.
اسم الکتاب : مصباح المنهاج / الصوم المؤلف : الحكيم، السيد محمد سعيد    الجزء : 1  صفحة : 85
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست