responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : مصباح المنهاج / الصوم المؤلف : الحكيم، السيد محمد سعيد    الجزء : 1  صفحة : 84

أما المندوب فلا يقدح فيه ذلك{1}.

تعمد البقاء على الجنابة مما كان مانعاً من الصوم باستمراره، وعدم رفع المكلف له. وحينئذٍ لا يمكن الاستدلال به في المقام.
الثالث: تعميم النساء فيه لمثل تعمد البقاء على الجنابة بأن تكون مفطريته بلحاظ أثره، كما يناسبه ما يأتي من عموم المفطرية لكل جنابة متعمدة، فيكون المفطر هو تعمد الكون على الجنابة حال الصوم، أما بتعمد إحداثها حاله، أو تعمد البقاء عليها حتى يشرع فيه.
ولعل الأخير أقرب عرفاً في الجمع بين النصوص، كما يناسبه ما تقدم في مفطرية الجماع. ولازم ذلك البناء على عموم مفطرية البقاء على الجنابة ويختص الخروج عن ذلك بالمندوب، لاختصاص دليل عدم قادحيته ـ لوتم ـ به، كما لعله المناسب لبعض النصوص الآتية فيه، الذي خصّ السؤال فيه بالمندوب، حيث قد يشعر بمفروغية السائل عن المانعية في غيره، كما قد يشعر بذلك عدم التنبيه في الجواب لعموم عدم المانعية له. فلاحظ.
{1} كما في المدارك وظاهر الوسائل، ويظهر من الدروس الميل إليه، وكذا من المسالك والجواهر، ولو بضميمة قاعدة التسامح في أدلة السنن. وجرى عليه غير واحد ممن قارب عصرنا وممن عاصرناهم.
لصحيح حبيب الخثعمي: «قلت لأبي عبدالله?: أخبرني عن التطوع وعن صوم هذه الثلاثة أيام إذا أجنبت من أول الليل فاعلم أني أجنبت، فأنام متعمداً حتى ينفجر الفجر، أصوم أو لا أصوم؟ قال: صم»[1]. وهو وإن ورد في تعمد النوم، لا تعمد البقاء على الجنابة، إلا أنه لا يبعد انصرافه إلى عدم مبالاته بالبقاء على الجنابة بعد الفجر، فيرجع إلى تعمد البقاء عليها. ولا أقل من كونه مقتضى إطلاقه، كموثق ابن

[1] وسائل الشيعة ج:7 باب:20 من أبواب ما يمسك عنه الصائم ووقت الإمساك حديث:2.
اسم الکتاب : مصباح المنهاج / الصوم المؤلف : الحكيم، السيد محمد سعيد    الجزء : 1  صفحة : 84
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست