responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : مصباح المنهاج / الصوم المؤلف : الحكيم، السيد محمد سعيد    الجزء : 1  صفحة : 81

ومناسب للتقية جداً.
ومن هنا يضعف ما في ظاهر المقنع من عدم مفطريته، وعن الداماد والاردبيلي والكاشاني الميل إليه أو القول به.
وقد استدل لهم بقوله تعالى: ?أحل لكم ليلة الصيام الرفث إلى نسائكم هن لباس لكم وأنتم لباس لهن علم الله أنكم كنتم تختانون أنفسكم فتاب عليكم وعفا عنكم فالآن باشروهن وابتغوا ما كتب الله لكم وكلوا واشربوا حتى يتبين لكم الخيط الأبيض من الخيط الأسود من الفجر...?[1].
بدعوى: أن مقتضى إطلاق صدره وصراحة ذيله جواز الجماع في آخر جزء من الليل، وعدم إخلاله بالصوم، وحيث كان مستلزماً للبقاء على الجنابة عند الفجر كشف عن عدم مفطريته.
وربما يجاب عن ذلك بأن إطلاق الصدر مقيد بالنصوص المتقدمة. والغاية في الذيل كما يمكن أن ترجع للجماع والأكل والشرب يمكن أن ترجع للأكل والشرب فقط، لأن القيد المتعقب لجمل متعددة كما يمكن رجوعه للكل يمكن رجوعه للأخير فقط، وهو المتيقن في المقام، بل المتعين بقرينة النصوص المتقدمة.
ولعل الأولى أن يقال: الآية الكريمة قد وردت لنسخ حكمين كانا مشرعين سابقاً في الصوم:
الأول: حرمة الجماع في ليلة اليوم الذي يصام.
والثاني: جواز الأكل والشرب للصائم ما لم ينم، فإذا نام حرم الأكل والشرب عليه[2].
والصدر وارد لنسخ الحكم الأول، وبيان رجوع الأمر في الجماع ليلاً إلى ما كان قبل تشريع الصوم، وهو لا ينافي وجوب اجتناب الجماع بالعرض في بعض الليل أو

[1] سورة البقرة الآية:187.
[2] راجع وسائل الشيعة ج:7 باب:43 من أبواب ما يمسك عنه الصائم ووقت الإمساك.
اسم الکتاب : مصباح المنهاج / الصوم المؤلف : الحكيم، السيد محمد سعيد    الجزء : 1  صفحة : 81
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست