responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : مصباح المنهاج / الصوم المؤلف : الحكيم، السيد محمد سعيد    الجزء : 1  صفحة : 76

الأكل والشرب والنكاح»[1].
ولا يقدح إضماره بعد إيداع الأصحاب له في كتبهم المعدة لأحاديث الأئمة?. ولا عدم النص على وثاقة سليمان بن حفص، بعد كونه من رجال كامل الزيارات. ولا روايته في إحدى نسختي الوسائل عن سليمان بن جعفر، بعد كون الموجود في التهذيبين روايته عن سليمان بن حفص. ولاسيما وأن الراوي عنه محمد بن عيسى الذي يروي عن ابن حفص كثيراً. بل لعله لا وجود لسليمان بن جعفر المروزي وأنه تصحيف عن ابن حفص، كما قرّبه بعض مشايخنا? في معجمه.
نعم في موثق عمرو بن سعيد عن الرضا?: «سألته عن الصائم يتدخن بعود أو بغير ذلك فتدخل الدخنة في حلقه. فقال: جائز لا بأس به. وسألته عن الصائم يدخل الغبار في حلقه. فقال: لا بأس»[2]، وربما يجمع بينهما بوجهين:
الأول: حمل المضمر على الغليظ، بقرينة الكنس، فيكون شاهداً على تنزيل الموثق على غير الغليظ.
وفيه: أن الكنس لا يستلزم غلظ الغبار، وفرض دخول الغبار في الحلق في الموثق مستلزم عرفاً للإحساس به، وهو وإن لم يستلزم الغلظ، إلا أن الغليظ هو أظهر أفراد ذلك، فإخراجه يحتاج إلى عناية بعيدة عن مقام الجمع العرفي.
الثاني: حمل المضمر على صورة التعمد إما للتصريح بالتعمد في صدره، أو لفرض الكنس الذي هو وسيلة اختيارية لإدخال الغبار في الحلق، أو للحكم بوجوب الكفارة التي هي من شؤون العمد، أو للتشبيه فيه بالأكل والشرب والنكاح التي تختص مفطريتها بالعمد. وحينئذٍ يجمع بينها وبين الموثق بحمل الموثق على صورة عدم التعمد. وبذلك يرتفع التنافي بينهما.
وفيه: أن عدم تنبيه السائل لخصوصية عدم التعمد موجب لظهور كلامه في السؤال عن مفطريته ذاتاً،كسائر المفطرات، وقوة ظهور الجواب في نفي مفطريته كذلك،

[1] ، [2] وسائل الشيعة ج:7 باب:22 من أبواب ما يمسك عنه الصائم ووقت الإمساك حديث:1، 2.

اسم الکتاب : مصباح المنهاج / الصوم المؤلف : الحكيم، السيد محمد سعيد    الجزء : 1  صفحة : 76
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست