responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : مصباح المنهاج / الصوم المؤلف : الحكيم، السيد محمد سعيد    الجزء : 1  صفحة : 74

ولا يقدح رمس أجزائه على التعاقب وان استغرقه{1}، وكذا إذا ارتمس وقد لبس ما يمنع وصول الماء إلى البدن كما يصنعه الغواصون{2}.
(مسألة 2): في إلحاق المضاف بالماء إشكال{3}.
(مسألة 3): إذا ارتمس عمداً ناوياً للاغتسال بأول مسمى الارتماس فإن كان الصوم واجباً معيناً بطل غسله{4}

فيقتضيه إطلاق النصوص المتقدمة.
{1} لعدم صدق رمس الرأس بذلك. وما في المدارك من احتمال صدقه ضعيف، بل غريب.
{2} لانصراف النصوص المتقدمة عنه، وخصه بعض مشايخنا? بالحاجب المنفصل عن البشرة،أما المتصل بها ـ كالنايلون المتعارف في زماننا ـ فهو لا يمنع من صدق الرمس. لكن صدقه عرفاً لا ينافي انصراف النصوص عنه في المقام، خصوصاً ما تضمن مقابلته بالاستنقاع في الماء، بل لايبعد انصرافها عما إذا لطخت البشرة بما يمنع من وصول الماء إليها. وإن كان الانصراف في الموارد الثلاثة مختلفاً في مرتبة الوضوح.
{3} كأنه لاختصاص النصوص بالماء الذي هو حقيقة في المطلق. وما في موثق حنان وغيره من إطلاق النهي عن الغمس والرمس يراد به الرمس في الماء، لمقابلته بالاستنقاع فيه، وللتقييد به في بقية النصوص.
لكن فهم عدم الخصوصية قريب جداً، ولاسيما مع ذكره في سياق استنقاع المرأة في الماء في موثق حنان المتقدم مع تعليل النهي عنه بأنها تحمله بقبلها.
بل عمم في المسالك الحكم لكل مائع. إلا أن المتيقن من ذلك ما كان مثل الماء في اللطافة دون ما كان غليظاً. ولعله إليه يرجع ما في الجواهر وعن كشف الغطاء من الاقتصار على الماء المضاف.
{4} بناء على مفطرية الارتماس. لحرمة الارتماس حينئذٍ في فرض كون الصوم
اسم الکتاب : مصباح المنهاج / الصوم المؤلف : الحكيم، السيد محمد سعيد    الجزء : 1  صفحة : 74
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست