responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : مصباح المنهاج / الصوم المؤلف : الحكيم، السيد محمد سعيد    الجزء : 1  صفحة : 69

(مسألة 1): إذا تكلم بالكذب غير موجه خطابه إلى أحد أو موجهاً له إلى من لا يفهم لم يبطل صومه على الأقوى{1}.

لكونه شرطاً في مفطرية المفطرات المذكورة، بل لكون المفطرية مشروطة بعدم كون الإقدام عن عذر، ومرجع ذلك إلى العفو عن الإقدام على المفطر عن عذر من نسيان أو جهل بحصول المفطر أو اعتقاد بعدم مفطريته، وذلك يقصر عن صورة الإقدام على المفطر مع احتمال مفطريته احتمالاً لا يكون معذراً، كما في المقام، لفرض عدم إحراز كون الخبر غير كاذب حتى مع الغفلة عن العلم الإجمالي المذكور، فضلاً عما إذا التفت إليه.
وعلى ذلك يتعين البناء على بطلان الصوم للإخلال بالنية، لأن الإقدام على محتمل المفطرية من دون إحراز لعدمها مناف لنية الصوم بترك جميع المفطرات، وغاية ما يمكن هي نية الصوم بنحو الاشتراط والتعليق على عدم كونه مفطراً، ولازم ذلك عدم صحة الصوم إلا إذا لم يكن الخبر في الواقع كاذباً.
هذا كله مع غض النظر عما سبق منا من تقريب تحقق الكذب المفطر في المقام مطلقاً. فلاحظ.
{1} كما في الجواهر. لدعوى اعتبار قصد الإفهام . وكأنه لتوقف صدق الخبر على ذلك. لكن ذكر بعض مشايخنا? أنه لم يؤخذ في النصوص عنوان الخبر،بل عنوان الكذب،وهو حاصل بعدم مطابقةالكلام للواقع ولو مع عدم صدق الخبر عليه، لعدم توجيهه لشخص، ليكون مخبراً بمضمونه.
وفيه: أن المفطر ليس هو تحقق الكلام الكاذب، بل صدور الكذب من الصائم بحيث يصدق أنه قد كذب، وفي صدق ذلك من دون صدق الإفهام بالكلام الكاذب والإخبار به إشكال. ولا أقل من انصراف الإطلاقات عنه.
نعم لا يبعد صدق الخبر والكذب بتوجيه الخطاب لمن لا يفهم بقصد التفهيم ادعاءاً وتخييلاً. وأظهر من ذلك ما إذا وجه الكلام بداعي إفهام كل من يصله الكلام
اسم الکتاب : مصباح المنهاج / الصوم المؤلف : الحكيم، السيد محمد سعيد    الجزء : 1  صفحة : 69
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست