responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : مصباح المنهاج / الصوم المؤلف : الحكيم، السيد محمد سعيد    الجزء : 1  صفحة : 67

كان من قصد المفطر{1}، وقد تقدم البطلان به مع العلم بمفطريته.

المراد به مطلق بيان خلاف الواقع ولو خطأ لم يكن كذلك. ويتأكد ذلك في المقام. لسوق الحكم بالمفطرية في مساق التشديد في التنفير وتأكيده. وهو يناسب قصوره عن صورة تعمد الصدق.
(1) يعني: من دون أن يتحقق، ويكون إبطاله للصوم للإخلال بالنية، لا لفعل المفطر. لكن من القريب صدق المفطر به، وأن المراد بالكذب في المقام تعمد الإخبار على خلاف الواقع، بل تعمد الإخبار بما لم يعلم ثبوته في الواقع وإن شك المخبر في ذلك، لما أشرنا إليه آنفاً من وروده مورد الذم والتنفير، المناسب لإرادة ذلك في المقام، ولذا يصدق في عرف المسلمين الكذب على الله ورسوله7 بذلك، وينسب فاعله للكذب عليهما جزماً، لا مراعى بعدم تحقق ما أخبر به واقعاً، الذي كثيراً ما يتعذر الإطلاع عليه.
وبعبارة أخرى: لو تم أن المعيار في الكذب لغة على مخالفة الواقع، إلا أن المنصرف من أدلة التحريم ومن خصوص نصوص المقام هو الإخبار من دون بصيرة ولا بينة، وعليه يجري عرف المتشرعة في نسبة الكذب للشخص وترتيب آثاره، من دون مراعاة منهم لعدم حصول ما أخبر به واقعاً.
ولو غض النظر عن ذلك تعين ما سبق من سيدنا المصنف? من عدم تحقق المفطر في صورة ما إذا قصد الكذب وكان صدقاً في الواقع، وإنما يبطل الصوم لقصد المفطر المستلزم للإخلال بالنية لا غير.
هذا ولو أخبر بما يشك في ثبوته فلا إشكال في حرمة الإخبار المذكور، وإنما الإشكال في المفطرية به، وقد ذكرسيدنا المصنف? أنه حيث يشك في كونه كذباً، فيشك في مفطريته، والأصل البراءة. قال?: «بل بناء على ما سيأتي من اختصاص المفطرية بحال العمد المتوقف على قصد الكذب لا يفطر به وإن كان مخالفاً للواقع. وحينئذ لا مجال لأصل البراءة، للعلم بعدم مفطريته واقعاً. فتأمل».
اسم الکتاب : مصباح المنهاج / الصوم المؤلف : الحكيم، السيد محمد سعيد    الجزء : 1  صفحة : 67
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست