responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : مصباح المنهاج / الصوم المؤلف : الحكيم، السيد محمد سعيد    الجزء : 1  صفحة : 62

ولضعف النصوص سنداً، لعدم اشتمالها على الصحيح، ودلالة، لاشتمالها على نقض الوضوء، حيث يلزم لأجل ذلك حملها على نفي الكمال، كما ورد في كثير من آداب الصوم.
لكن الحصر لا يزيد على العموم القابل للتخصيص، الذي ثبت في غير واحد من المباحات، كالبقاء على الجنابة، والاحتقان بالمايع، فضلاً عن مثل الكذب المذكور، الذي هو من أعظم المحرمات.
كما لا مجال لضعف النصوص سنداً بعد ما هو التحقيق من عموم الحجية للموثق، وعدم اختصاصها بالصحيح، كما أوضحناه في الأصول.
وأما اشتمالها على نقض الوضوء فعدم العمل عليه، وحمله على نفي الكمال لا يستلزم حمل الإفطار عليه. لعدم التعويل على قرينة السياق في مثل ذلك مما ثبت الخروج عن الظاهر فيه بقرينة خارجية. ولاسيما بعد تعدد الجملة واختلاف المادة.
على أنه لم يرد ذلك إلا في موثق أبي بصير الثاني على إحدى روايتيه، وغاية ذلك رفع اليد عنه لاختلاف روايته، دون موثقه الأول، فضلاً عن حديث سماعة، غير المتضمنين للحكم بنقض الوضوء.
نعم لا مجال لذلك فيما عن نوادر أحمد بن محمد بن عيسى عن أبي بصير عن أبي عبدالله?: «قال: من كذب على الله وعلى رسوله وهو صائم نقض صومه ووضوءه إذا تعمد»[1]. لاتحاد المادة والجملة والرواية فيه. فينحصر الجواب عنه بما تقدم من عدم التعويل في ذلك على قرينة السياق. مضافا إلى ضعفه بالإرسال، إذ لو ثبت كتاب النوادر بالتواتر أو بطريق معتبر إلا أن أحمد بن محمد بن عيسى لا يروي عن أبي بصير بلا واسطة.
ومن هنا لا مخرج عن ظهور النصوص في نقض الصوم حقيقة. ولاسيما وأن القدح في كمال الصوم لا يختص بالكذب المذكور، بل يعم ارتكازاً مطلق الكذب، كسائر المحرمات التي ورد قدحها في الصوم، فتخصيص الحكم بالكذب الخاص

[1] وسائل الشيعة ج:7 باب:2 من أبواب ما يمسك عنه الصائم ووقت الإمساك حديث:7.
اسم الکتاب : مصباح المنهاج / الصوم المؤلف : الحكيم، السيد محمد سعيد    الجزء : 1  صفحة : 62
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست