responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : مصباح المنهاج / الصوم المؤلف : الحكيم، السيد محمد سعيد    الجزء : 1  صفحة : 60

ولو شك في الدخول أو بلوغ مقدار الحشفة لم يبطل صومه{1}، كما أنه لا يبطل إذا قصد التفخيذ مثلاً فدخل في أحد الفرجين{2}.

في النهار، لأنها في وقت حرام.
وصحيح يونس في حديث قال: «في المسافر يدخل أهله وهو جنب قبل الزوال، ولم يكن أكل، فعليه أن يتم صومه، ولا قضاء عليه. يعني إذا كانت جنابته من احتلام»[1]. حيث تدل على قادحية الجنابة من غير الاحتلام.
وخبر عمر بن يزيد: «قلت لأبي عبدالله?: لأي علة لا يفطر الاحتلام الصائم، والنكاح يفطر الصائم؟ قال: لأن النكاح فعله، والاحتلام مفعول به»[2]. لظهوره في المفروغية عن أن القادح في الصوم هو القدر المشترك بين الاحتلام والنكاح، وأن عدم مفطرية الاحتلام لخروجه عن الاختيار.
مضافاً إلى ما يأتي في الاستمناء، وفي تعمد البقاء على الجنابة حتى يطلع الفجر. فإن المناسبات الارتكازية قاضية بأن المفطر هو أمر واحد وهو القدر المشترك بين الجماع وإنزال المني والبقاء على الجنابة، وهو تعمد صيرورة كون الإنسان جنباً في النهار، وليست المفطرات أموراً ثلاثة لا جامع بينها.
ويترتب على ذلك أن مفطرية الأمور المذكورة في المتن تبتني على سببيتها للجنابة، التي تقدم الكلام فيها عند الكلام في أسباب الجنابة من كتاب الطهارة، فلو لم تكن سبباً لها لم تكن مفطرة. وهو الظاهر من بعض نصوص تلك المسألة المتقدمة هناك، فراجع.
{1} لاستصحاب عدم حصول سبب الجنابة، وعدم حصول المفطر.
{2} لما يأتي في آخر هذا الفصل من توقف مفطرية المفطرات المذكورة على

[1] وسائل الشيعة ج:7 باب:6 من أبواب من يصح منه الصوم حديث:5.
[2] وسائل الشيعة ج:7 باب:35 من أبواب ما يمسك عنه الصائم ووقت الإمساك حديث:4.
اسم الکتاب : مصباح المنهاج / الصوم المؤلف : الحكيم، السيد محمد سعيد    الجزء : 1  صفحة : 60
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست