responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : مصباح المنهاج / الصوم المؤلف : الحكيم، السيد محمد سعيد    الجزء : 1  صفحة : 6

على وجه القربة{1} لابمعنى وقوعه عن النية{2}كغيره من العبادات. بل يكفي وقوعه للعجز عن المفطرات أو لوجود الصارف النفساني عنها{3}

المشروعية، المستلزم لقصد عنوان المشروع ولو إجمالاً. ويأتي في المسألة السابعة من هذا الفصل ما ينفع في المقام.
[1] كما هو مقتضى مرتكزات المتشرعة ـ القطعية، بل الضرورية ـ من كونه من العبادات المتقومة بالقربة. وهو المناسب لما في كثير من النصوص من كون الصائم في عبادة وإن كان على فراشه[1]، وأن نومه عبادة[2]، وأن الله تعالى يقول عن الصوم أنه لي، وأنا أجزي به[3]. وغير ذلك.
وأما ما ذكره بعض مشايخنا? من الاستدلال بما تضمن ذكره في جملة الخَمس التي بني عليها الإسلام[4]، لبداهة أن مجرد ترك المفطر في ساعات معينة لا يصلح لأن يكون أساس الإسلام وعليه بناؤه، بل لابد أن يكون عبادياً يتقرب به، ويضاف إلى المولى. فهو لا يرجع إلى محصل ظاهر في قبال الضرورة المشار إليها.
{2} بل بمعنى سبق النية به، ولو مع الغفلة عنه ـ لنوم أو غيره ـ إذا لم يعدل عن نيته السابقة. كما يأتي منه? التنبيه لذلك. ومن ثم كان المناسب التعبير هكذا: لا بمعنى وقوعه عن النية، كغيره من العبادات، بل بنحو يكفي سبق النية به مع عدم العدول عنها. كما يكفي وقوعه للعجز...
{3} حيث لا ريب في صحة الصوم من العاجز عن بعض المفطرات، وممن له صارف نفساني عنها.

[1] وسائل الشيعة ج:7 باب:1 من أبواب الصوم المندوب حديث:12.
[2] وسائل الشيعة ج:7 باب:1 من أبواب الصوم المندوب حديث:4 ،17 ،23 ،24.
[3] وسائل الشيعة ج:7باب:1من أبواب الصوم المندوب حديث:7 ، 15، 16، 27، 33.
[4] راجع وسائل الشيعة ج:1 باب:1 من أبواب مقدمة العبادات.
اسم الکتاب : مصباح المنهاج / الصوم المؤلف : الحكيم، السيد محمد سعيد    الجزء : 1  صفحة : 6
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست