responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : مصباح المنهاج / الصوم المؤلف : الحكيم، السيد محمد سعيد    الجزء : 1  صفحة : 59

الثالث: الجماع{1} قبلاً ودبراً فاعلاً ومفعولاً به حياً وميتاً، حتى البهيمة على الأحوط وجوباً،

الجوع والعطش، من دون أن يتعارف أكلها وشربها، فلو لم يكن أكلها وشربها مبطلا للصوم لظهر ذلك وشاع، ولم يخفَ على الأصحاب والمتشرعة، ولكثرَ السؤال عن الفروع المناسبة لذلك، لأن تعارف الأكل والشرب ذو مراتب، فقد يخفى تحديد المرتبة التي عليها مدار المنع، كما قد يخفى حال بعض الصغريات، بنحو يحتاج معه للسؤال. كما لعله ظاهر.
نعم حيث كان المقوم للصوم عرفاً وشرعاً هو ترك الأكل والشرب، فلابد في المفطرية من صدق أحدهما، ولايكفي مجرد الابتلاع من دون ذلك. ومن ثم يشكل الإفطار بمثل ابتلاع المعادن الصلبة والحصى والخرز الكبيرة غير القابلة للتحلل، بل يكون الجوف ظرفاً لها لا غير، من دون أن يصدق الأكل بابتلاعها عرفاً. ولعل ذلك هو مراد السيد المرتضى? حيث نسب له في السرائر عدم مفطرية بلع ما لا يؤكل، كالحصى وغيره.
وأما عدم الاعتياد من حيثية طريق الأكل والشرب ـ كإدخال شيء للجوف من طريق الأنف ـ فالظاهر عدم الخلاف في العموم بالإضافة إليه، كما يظهر مما ذكروه من تقييد عدم المفطرية بإدخال الدواء في الأنف والأذن بما إذا لم يدخل الجوف. ويأتي في المفطر التاسع الكلام فيه إن شاء الله تعالى.
{1} إجماعاً، بل ضرورة. ويشهد به الكتاب المجيد والسنة الشريفة المتواترة.
نعم الظاهر أن المعيار على الجنابة، كما يظهر من صحيح أبي سعيد القماط: «أنه سئل أبو عبدالله? عمن أجنب في شهر رمضان في أول الليل، فنام حتى أصبح. قال: لا شيء عليه. وذلك أن جنابته كانت في وقت حلال»[1]. لظهوره في قدح الجنابة

[1] وسائل الشيعة ج:7 باب:13 من أبواب ما يمسك عنه الصائم ووقت الإمساك حديث:1.
اسم الکتاب : مصباح المنهاج / الصوم المؤلف : الحكيم، السيد محمد سعيد    الجزء : 1  صفحة : 59
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست