responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : مصباح المنهاج / الصوم المؤلف : الحكيم، السيد محمد سعيد    الجزء : 1  صفحة : 558

في نهاية شهر رمضان، بضميمة أصالة عدم التداخل.
خلاف للمحقق في الشرايع من الاقتصار على كفارتين، ووافقه في المدارك، بناء منه على عدم تحمل الزوج كفارة زوجته لو أكرهها على الجماع في صوم شهر رمضان، لضعف دليله. لكنه لا يتجه من المحقق بعد ذهابه في الشرايع إلى التحمل هناك.
بل صرح غير واحد بتحمل الزوج عن زوجته مع إكراهها كفارة الاعتكاف، فالتزموا بوجوب كفارتين عليه لو أكرهها وهي معتكفة على الجماع ليلاً، وبأربع لو أكرهها عليه نهاراً، مع إطلاق بعضهم أو تعميمه الحكم لغير شهر رمضان. بل في المختلف أنه قول مشهور لم يظهر له مخالف، وفي الانتصار دعوى الإجماع عليه، وأنه من متفردات الأمامية.
وهو مبني على إلحاق الاعتكاف بالصوم في تحمل الكفارة مع الإكراه. لكنه أشبه بالقياس بعد اختصاص النص بالصوم.
فرع:
قال في المبسوط: «ومن مات قبل انقضاء مدة اعتكافه في أصحابنا من قال: يقضي عنه وليه أو يخرج من ماله إلى من ينوب عنه قدر كفايته. لعموم ما روي: من أن من مات وعليه صوم واجب وجب على وليه أن يقضي عنه أو يتصدق عنه».
لكنه كما ترى، لأن الموت قبل إكمال الاعتكاف يكشف عن عدم مشروعية الشروع فيه، نظير ما لو صادف العيد قبل إكماله، فهو لم يجب، ليقع الكلام في وجوب قضائه. ولعله لذا خص في الشرايع وجوب قضاء الولي بما إذا كان الاعتكاف واجباً.
على أنه أيضاً لا يخلو عن إشكال أولاً: لأن وجوب الاعتكاف لا يقتضي إلا وجوب الصوم مقدمة له، وظاهر أدلة وجوب قضاء الولي للصوم أن موضوعها انشغال ذمة الميت بالصوم بنفسه.
و ثانياً: لأن ذلك إنما يقتضي وجوب قضاء الصوم، لا قضاء الاعتكاف مع الصوم.
اسم الکتاب : مصباح المنهاج / الصوم المؤلف : الحكيم، السيد محمد سعيد    الجزء : 1  صفحة : 558
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست