responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : مصباح المنهاج / الصوم المؤلف : الحكيم، السيد محمد سعيد    الجزء : 1  صفحة : 557

وكذا إذا كان في قضاء شهر رمضان{1}. وإن كان الاعتكاف المذكور منذوراً{2} وجبت كفارة ثالثة لمخالفة النذر{3}. وإذا كان الجماع لامرأته الصائمة{4} وقد أكرهها وجبت كفارة رابعة عنها{5}،
والحمد لله رب العالمين.

و ثانياً: أنه لا دليل على ثبوت الكفارة لكل صوم واجب وحمله على صوم رمضان قياس مع الفارق.
وأخرى: بإطلاق مرسل الصدوق قال: «وقد روي أنه إن جامع بالليل فعليه كفارة واحدة، وإن جامع بالنهار فعليه كفارتان»[1].
لكن ضعفه بالإرسال مانع من الاستدلال به. ولاسيما مع قرب كون المراد به صحيح عبدالأعلى المتقدم المختص بشهر رمضان، ومع بعد الإطلاق عن الاعتبار، وعدم مناسبته لإطلاقات النصوص الأخر، فإن حملها على ما يعم التعدد أو على خصوص الليل بعيد جداً. ومن ثم لا يبعد حمله ـ كإطلاق بعض من تقدم ـ على خصوص شهر رمضان.
[1] يعني إذا كان بعد الزوال. والكفارة الثانية حينئذٍ هي كفارة إفطار الصوم المذكور، وهي إطعام عشرة مساكين، فإن لم يستطع فصيام ثلاثة أيام.
{2} يعني: منذوراً معيناً ولو بالعرض. ومثله ما إذا كان الصوم الذي معه منذوراً كذلك.
{3} وهي كفارة حنث النذر.
{4} يعني: في شهر رمضان.
{5} كما هو مقتضى إطلاق ما تضمن تحمله عنها الكفارة إذا أكرهها على الجماع

[1] وسائل الشيعة ج:7 باب:6 من كتاب الاعتكاف حديث:3.
اسم الکتاب : مصباح المنهاج / الصوم المؤلف : الحكيم، السيد محمد سعيد    الجزء : 1  صفحة : 557
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست