responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : مصباح المنهاج / الصوم المؤلف : الحكيم، السيد محمد سعيد    الجزء : 1  صفحة : 555

والأقوى عدم وجوبها بالإفساد بغير الجماع{1}، وإن كان أحوط استحباباً، وكفارته مثل كفارة إفطار شهر رمضان{2}

[1] كما هو ظاهر المبسوط وصريح الشرايع، ونسبه في المدارك لأكثر المتأخرين. لاختصاص النصوص بالجماع، فالتعدي لغيره يحتاج إلى دليل، خصوصاً بناء على ما تقدم من أن موضوع الكفارة هو الجماع بذاته، لا من حيثية كونه مبطلاً.
نعم تقدم من الشيخ? إلحاق كل مباشرة تؤدي إلى إنزال الماء بالجماع في وجوب الكفارة، خلافاً لما حكاه عن بعض الأصحاب. وهم مبني على فهم إلحاقه بالجماع من أدلته كإلحاقه به في أصل التحريم. وإن لم يخل عن الإشكال، كما يظهر مما تقدم عند الكلام في تحريمه.
ومما تقدم يظهر ضعف ما عن المفيد والسيدين، بل نسبه في التذكرة للمشهور من وجوبها بكل مفسد للاعتكاف، على إشكال في النسبة لبعضهم.
نعم لا إشكال في ثبوت كفارة إفطار شهر رمضان به لو كان المبطل للاعتكاف من المفطرات، وقد أتى به في نهار شهر رمضان، وفي ثبوت كفارة إفطار قضاء شهر رمضان لو كان الصوم منه وقد أتى به بعد الزوال، وفي ثبوت كفارة النذر به لو كان الاعتكاف أو الصوم الذي معه منذوراً معيناً. إلا أن ذلك ليس لخصوصية الاعتكاف التي هي محل الكلام.
{2} كما نسبه في المختلف للشيخين والسيد المرتضى وأتباعهم، وجعله في المسالك الأشهر، ونسبه في المدارك للأكثر، وفي الجواهر للمشهور.
لموثق سماعة: «سألت أبا عبدالله? عن معتكف واقع أهله. فقال [قال]: هو بمنزلة من أفطر يوما من شهر رمضان»[1]، وفي موثقه الآخر: «عليه ما على الذي أفطر يوماً من شهر رمضان متعمداً: عتق رقبة، أو صيام شهرين متتابعين، أو إطعام ستين

[1] وسائل الشيعة ج:7 باب:6 من كتاب الاعتكاف حديث:2.
اسم الکتاب : مصباح المنهاج / الصوم المؤلف : الحكيم، السيد محمد سعيد    الجزء : 1  صفحة : 555
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست