responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : مصباح المنهاج / الصوم المؤلف : الحكيم، السيد محمد سعيد    الجزء : 1  صفحة : 552

(مسألة 16): إذا باع أو اشترى في أيام الاعتكاف لم يبطل بيعه أو شراؤه{1}، وإن بطل اعتكافه.
(مسألة 17): إذا أفسد الاعتكاف الواجب بالجماع ولو ليلاً وجبت الكفارة{2}،

الأمر على الفور، كما ينسب للشيخ? تم المدعى. لكنه ممنوع، كما حرر في الأصول.
وأما ما تقدم في موثق أبي بصير من قوله?: «فليس ينبغي لزوجها أن يجامعها حتى تعود إلى المسجد، وتقضي اعتكافها»، فهو غير ظاهر في الفورية، بل في ارتباطها بالاعتكاف، بحيث لا ينبغي وقوع منافياته، وحيث لا مجال للبناء على ذلك فلابد من حمله على كراهة الموافقة قبل القضاء، وهو أعم من وجوب الفورية فيه.
نعم قد يستفاد وجوب الفور من قوله? في صحيح أبي بصير المتقدم: «فإذا طهرت رجعت فقضت ما عليها» لقوة ظهوره في تعقب الطهر بالرجوع لا في مجرد وجوب الرجوع بعد الطهر وإن كان منفصلاً عنه بزمان طويل. ومن ثم يتعين البناء على الفور لو تم ورود الصحيح لبيان وجوب القضاء. فلاحظ.
{1} وهو ظاهر بناء على مختاره ? من عدم حرمة البيع والشراء تكليفاً، بل مبطليتهما للاعتكاف لا غير، لأن مبطليتهما أعم من بطلانها. وأما بناء على حرمتهما تكليفاً ـ كما هو ظاهر الأصحاب ـ فهو مبني على ما هو التحقيق من عدم اقتضاء النهي في المعاملة للفساد. ومنه يظهر ضعف ما في المبسوط من البناء على عدم انعقاد البيع والشراء، لأن النهي يدل على فساد المنهي عنه.
{2} وهو المتيقن مما ذكروه من وجوب الكفارة بإفساد الاعتكاف، حيث لا خلاف ـ كما في الجواهر ـ في وجوبها بالجماع. والنصوص به مستفيضة، تقدم بعضها عند الكلام في مبطلية الجماع للاعتكاف، ويأتي بعضها إن شاء الله تعالى.
اسم الکتاب : مصباح المنهاج / الصوم المؤلف : الحكيم، السيد محمد سعيد    الجزء : 1  صفحة : 552
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست