responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : مصباح المنهاج / الصوم المؤلف : الحكيم، السيد محمد سعيد    الجزء : 1  صفحة : 548

(مسألة 15): إذا أفسد اعتكافه بأحد المفسدات فإن كان واجباً معيناً وجب قضاؤه{1}

والظاهر أن ما تقدم في الخروج سهواً ـ من أن مقتضى إطلاق الأدلة بعد فرض سوقها لبيان البطلان ـ جار هنا. ومن الغريب جزم صاحب الجواهر وسيدنا المصنف(قدس سرهما) بعدم البطلان هناك وتوقفهما فيه هنا مع أن تقوم الاعتكاف بعدم الخروج أظهر من تقومه بترك هذه الأمور. فتأمل.
هذا ومما تقدم يظهر حال ما إذا وقعت هذه الأمور كرهاً.
{1} كما صرح به غير واحد، ونفى الخلاف فيه في الجواهر، وفي المدارك أنه مقطوع به في كلام الأصحاب. وحيث كان ذلك مختصاً بالمنذور فقد يظهر من محكي المنتهى الاستدلال بعموم وجوب قضاء المنذور، حيث ذكر أنه نذر في طاعة أخل به، فوجب استئنافه. لكن العموم لم يثبت، وإنما ثبت وجوب قضاء الصوم المنذور، والتعدي منه لكل منذور يحتاج إلى دليل.
هذا وقد يستدل للمدعى:
تارة: بعموم ما دل على قضاء ما فات.
وأخرى: بأنه مشتمل على الصوم الذي قد ثبت قضاء المنذور، أو مطلق الواجب منه.
وثالثة: بما تضمن قضاء الاعتكاف من الحائض والمريض.
لكن الأول لم يثبت، وإنما أرسل في بعض كتب الفقه فيما حكي، كما تقدم في أول فصل قضاء الصوم.
كما يندفع الثاني بأن ما دل على قضاء الصوم الواجب أو المنذور يقصر عن الصوم الواجب تبعاً لوجوب الاعتكاف أو المنذور تبعاً لنذره، كما يتضح مما تقدم في قضاء الصوم. على أنه لو تم عمومه له فهو إنما يقتضي وجوب قضاء الصوم، لا قضاء الاعتكاف.
ودعوى: أن الصوم الفائت لما كان في ضمن الاعتكاف لزم قضاؤه على الوجه
اسم الکتاب : مصباح المنهاج / الصوم المؤلف : الحكيم، السيد محمد سعيد    الجزء : 1  صفحة : 548
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست