responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : مصباح المنهاج / الصوم المؤلف : الحكيم، السيد محمد سعيد    الجزء : 1  صفحة : 537

والنساجة، ونحوهما{1}. وإن كان الأحوط استحباباً الاجتناب. وإذا اضطر إلى البيع والشراء، ولم يمكن التوكيل ولا النقل بغيرهما، فعله{2}، وفي صحة الاعتكاف حينئذٍ تأمل{3}.

(1) وعن المنتهى: «الوجه تحريم الصنائع المشغلة عن العبادة، كالخياطة وشبهها، إلا ما لابد منه». وكأن الوجه فيه ما تقدم من فهم عدم الخصوصية، الذي سبق المنع منه.
وربما يدعى لزوم إشغال الوقت بالعبادة، فينافيه الاشتغال بغيرها، كما يرجع إليه ما في السرائر، قال: «الوجه عندي أن جميع ما يفعله المعتكف من القبائح ويتشاغل به من المعاصي والسيئات يفسد اعتكافه، فأما ما يضطر إليه من أمور الدنيا من الأفعال المباحات فلا يفسد به اعتكافه. لأن حقيقة الاعتكاف في عرف الشرع هو اللبث اللعبادة، والمعتكف اللابث للعبادات إذا فعل قبائح ومباحات لا حاجة إليها فما لبث للعبادة، وخرج من حقيقة الاعتكاف...».
لكنه مبني على تقوم الاعتكاف شرعاً، باللبث في المسجد للعبادة زائداً على التعبد بأصل اللبث في المسجد، وقد تقدم في أول الكلام في الاعتكاف بطلان المبنى المذكور. على أنه لو تم فلابد من حمله على لزوم إيقاع العبادة في أثناء الاعتكاف في الجملة، لا استيعاب الوقت بالعبادة، كي ينافيه إشغال بعضه بالمباحات المذكورة والقبائح، وإلا لزم حرمة النوم والحديث والتفرغ بنحو يزيد عن الحاجة وغير ذلك مما لا يظن منهم البناء عليه، ولو كان لظهر وبان. فلاحظ.
{2} لدليل رفع الاضطرار. ويأتي تمام الكلام في ذلك إن شاء الله تعالى.
{3} إذ بناء على كون النهي في الصحيح وضعياً راجعاً إلى كون المنهي عنه منافياً للاعتكاف ومبطلاً له يتجه البناء على عمومه لحال الاضطرار، ولا ينافيه جوازه تكليفاً، كما هو ظاهر.
اسم الکتاب : مصباح المنهاج / الصوم المؤلف : الحكيم، السيد محمد سعيد    الجزء : 1  صفحة : 537
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست