responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : مصباح المنهاج / الصوم المؤلف : الحكيم، السيد محمد سعيد    الجزء : 1  صفحة : 535

وأما ما ذكره سيدنا المصنف? في توجيه التفريق من الاختلاف بين الطيب والريحان في تأثير التلذذ، لأن الطيب أقوى فيه وأكثر تعارفاً من الريحان. فهو لا يخلو عن إشكال، لقرب أن يكون منشأ الفرق بينهما أن تمحض الطيب في عنوانه وقصده منه نوعاً موجب لكون شمه من مظاهر الترف عرفاً، فمنع منه مطلقاً، بخلاف الريحان، فإن طيب الرائحة فيه ليس بحدّ يجعله متمحضاً في الجهة المذكورة فلا يكون شمه من مظاهر الترف إلا مع التلذذ.
ومنه يظهر الإشكال فيما ذكره بعض مشايخنا? من جعل تقييد الريحان بالتلذذ عاضداً للتقييد المذكور في الطيب، خصوصاً بعد ملاحظة أن الريحان في اللغة كل نبات طيب الرائحة. إذ فيه: أن طيب الرائحة لا يجعله طيباً بعد أن لم يكن متمحضاً في ذلك.
ومثله ما ذكره في وجه تقييد الطيب بالتلذذ، بمعنى كون الداعي لشمه طلب اللذة، من أن الظاهر عرفاً من إضافة الشم إلى الطيب ملاحظة الوصف العنواني، بأن يكون المراد شم الطيب بما هو طيب المساوق للتمتع والالتذاذ. حيث يظهر اندفاعه مما سبق من قرب كون تمحض الطيب في عنوانه موجباً لكون شمه ترفاً عرفاً، فيمنع منه مطلقاً، كما يؤيده التفريق في الصحيح بينه وبين الريحان.
على أن ما ذكره ـ لو تم ـ إنما يقتضي التقييد بالالتذاذ بمعنى حصول اللذة، لا كونها داعياً، بحيث لا يقدح حصولها إذا كان الداعي للشم أمراً آخر، فإن ما ذكره من الوجه لا ينهض به.
ومن جميع ما تقدم ظهر أن الأنسب الاقتصار في التقييد على الريحان، تبعاً للنص. ولاسيما مع عدم بنائهم على التقييد المذكور في الإحرام الذي ينحصر الدليل فيه بالإطلاق، كالمقام.
نعم قد يدعى انصراف إطلاق الصحيح في الطيب عما إذا كان الشخص لا يستطيب رائحته. وهو لو تم يجري في الإحرام أيضاً. فلاحظ.
اسم الکتاب : مصباح المنهاج / الصوم المؤلف : الحكيم، السيد محمد سعيد    الجزء : 1  صفحة : 535
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست