responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : مصباح المنهاج / الصوم المؤلف : الحكيم، السيد محمد سعيد    الجزء : 1  صفحة : 525

التقرب بالعمل إذا ابتنى قصده على قصد المعصية لأجله يتجه امتناع التقرب بالصلاة في المقام إذا كان الشروع فيها مبنياً على قصد البقاء في المكان لإكمالها، لرجوعه إلى إبتناء القصد للصلاة على قصد المعصية من أجلها، كما لعله ظاهر.
أما إذا لم يبتن القصد للصلاة على ذلك، كما لو كان بانياً على منع السابق عن المكان على كل حال لا من أجل الصلاة فيه، فطرده ومنعه منه وجلس فيه، ثم صلى فيه، فإنه يشكل بطلان الصلاة حينئذٍ. فلاحظ.
الثاني: الاعتكاف. ولا ينبغي التأمل في عدم بطلانه بناء على ما سبق منا من كونه متقوماً بفرض المكلف على نفسه المكث في المسجد من دون أن يتوقف على فعلية المكث، إذ امتناع التقرب بالمكث لا يزيد على الخروج وعدم المكث في عدم بطلان الاعتكاف به.
وأما بناء على المشهور من توقفه على استمرار المكث فالظاهر أيضاً على عدم بطلان الاعتكاف، لأن المكث في المكان الخاص لا يتحد مع المكث في المسجد، بل هو أمر خارج عنه زائد عليه، إذ ليس المراد بالمكث في المسجد المكث في أي مكان منه تخييراً، ليتحد خارجاً مع المكث في المكان الخاص المغصوب، نظير اتحاد إكرام الرجل مع إكرام زيد، بل كون المسجد ظرفاً للمعتكف، وهو حاصل بدخوله فيه، وكونه في المكان الخاص أمر زائد على ذلك خارج عنه، وحينئذٍ يمكن التقرب بالمكث في المسجد مع المعصية بالكون في المكان الخاص.
وبعبارة أخرى: تعدد أمكنة المعكتف وهو في المسجد وتنقله من مكان لآخر لا يوجب تعدد أفراد الكون في المسجد الواجب في الاعتكاف، بل اختلاف حالات الكون الواحد، والتقرب المعتبر إنما هو في كل فرد من أفراد الكون الواحد، وهو حاصل في المقام، لا في كل حال من حالات الكون الواحد غير الحاصل في المقام. فتأمل جيداً. والله سبحانه وتعالى العالم.
اسم الکتاب : مصباح المنهاج / الصوم المؤلف : الحكيم، السيد محمد سعيد    الجزء : 1  صفحة : 525
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست