responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : مصباح المنهاج / الصوم المؤلف : الحكيم، السيد محمد سعيد    الجزء : 1  صفحة : 521

وإشغاله فيما من شأنه أن يشغل به من صلاة أو دعاء أو وضع بضاعة أو نحو ذلك مما يناسب المكان الذي سبق له. ولا يكفي وضعه فيه شيئاً لتحجيره لنفسه، فضلاً عن تحجيره لغيره.
وأشكل من ذلك التحجير لمكان مشغول للغير من أجل منع الآخرين من السبق له بعد مفارقته له وقضاء وطره منه، فإن ذلك كله لا يقتضي حقاً له ولا لمن حجر له، بل الحق لمن سبقهم، وليس لهم مزاحمته أو تنحيته، إلا أن يتنحى راضياً غير مكره.
بل يشكل جواز التحجير إذا كان سبباً لتحرج الآخرين عن السبق للمكان أو البقاء فيه عند ورود من حجر له تجنباً للمشاكل، أو مراعاة للعرف، أو نحو ذلك مما يصاحب نحواً من الإحراج غير البالغ مرتبة الإكراه. إذ من القريب جداً عدم رضا الشارع الأقدس بذلك، لعدم مناسبته لوضع الأماكن المذكورة المبني على اشتراك الكل من دون أولوية وترجيح.
وكيف كان فإن أمكن للغير الانتفاع بالمكان من دون أن يستلزم تصرفاً في الشيء الموضوع فيه والذي أريد تحجيره به فهو، وإلا فالظاهر جواز الانتفاع بالمكان وإن استلزم التصرف بذلك الشيء، لسقوط حرمته بسبب كون وضعه تعدياً على المكان، لما فيه من التعطيل له والخروج عن مقتضى وضعه من دون حق مسوغ.
وكذا الحال في كل مورد يكون التحجير فيه تعدياً، كما سبق في صورة طول الزمان الذي يصدق معه تعطيل المكان.
الخامس: من الظاهر اختصاص النصوص المتقدمة بالمسجد والسوق. وقد يلحق في المسجد ما كان مثله في ابتناء وقفه على حفظ عنوان خاص ليس متقوماً بالمنفعة، وإن كان بطبعه مورداً لانتفاع العموم، كالمشاهد المشرفة، التابعة لقبور المعصومين (صلوات الله عليهم)، وقبور أولادهم ومن يتعلق بهم، وقبور الأولياء والمقربين، فإنها ـ كالمساجد ـ لا يقصد من وقفها إلا جعل عنوان الحرم أو المشهد لها تكريماً لصاحب القبر من دون أن يؤخذ فيه خصوصية الانتفاع.
اسم الکتاب : مصباح المنهاج / الصوم المؤلف : الحكيم، السيد محمد سعيد    الجزء : 1  صفحة : 521
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست