responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : مصباح المنهاج / الصوم المؤلف : الحكيم، السيد محمد سعيد    الجزء : 1  صفحة : 518

فلا يتضح بناؤهم على إباحة المكان، بل لعل بناءهم على تجنبه، كما هو مقتضى إطلاق النصوص المتقدمة واستصحاب بقاء الحق. نعم اعتبر في الشرايع واللمعة ومحكي غيرهما نية العود مع بقاء الرحل، لكنه لم يبلغ مرتبة الإجماع المخرج عن الإطلاق والاستصحاب بعد إطلاق جماعة بقاء الحق مع بقاء الرحل، منهم الشيخ في المبسوط، بل في الروضة أن التقييد بنية العود لم يذكره كثير.
مدفوعة بأن إشغال المكان بالرحل بعد قضاء الوطر وعدم نية العود، يعد بمقتضى المرتكزات العقلائية والمتشرعية تعدياً من صاحبه على المكان الذي يشترك فيه الجميع والمعدّ لوظائف خاصة لا تناسب الإشغال بالرحل، فكيف يكون سبباً لبقاء الحق بعد قضاء الوطر واستكمال الغرض وعدم نية العود؟! ومن القريب جداً مفروغية من أطلق بقاء الحق بترك الرحل عن فرض نية العود، لكون ترك الرحل علامة على ذلك. حيث لا مجال مع ذلك للبناء على بقاء الحق مع ترك الرحل إلا إذا كان بنية العود.
بل قد يدعى اعتبار وحدة الغرض عرفاً، بحيث يكون ترك المكان قبل قضاء الوطر الذي جاء من أجله، لأمر طارئ كتجديد طهارة أو إزالة نجاسة أو قراءة زيارة أو دعاء في مكان خاص في الأماكن الشريفة أو للاتيان ببضاعة أو نحوها في الأسواق ونحو ذلك. بخلاف ما إذا كان ترك المكان بعد قضاء الوطر الذي جاء من أجله مع نية العود لغرض آخر مباين للغرض الذي جاء له، كما لو سبق إلى مكان في المسجد لأداء فريضة، وبعد أدائها ترك المكان ناوياً العود إليه لأداء فريضة أخرى، أو سبق إلى مكان في السوق صباحاً لبيع بضاعة وبعد بيعها تركه بنية العود مساء لبيع بضاعة أخرى، ونحو ذلك. حيث لا يبعد انصراف الإطلاق المذكور لبيان السعة من حيثية الغرض الذي جاء له، وسبق إلى المكان من اجله لا مطلقاً ولو بلحاظ الأغراض المتجددة.
لكن الإنصاف أنه لا منشأ معتد به للانصراف المذكور، ليخرج به عن مقتضى إطلاق النص والفتوى والاستصحاب المشار إليها.
اسم الکتاب : مصباح المنهاج / الصوم المؤلف : الحكيم، السيد محمد سعيد    الجزء : 1  صفحة : 518
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست