responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : مصباح المنهاج / الصوم المؤلف : الحكيم، السيد محمد سعيد    الجزء : 1  صفحة : 514

ولا ينبغي الإشكال في حرمة مزاحمة السابق ومنعه عن إشغال المكان، لأن بعد أن لم يكن معتدياً في إشغاله للمكان لكونه مشمولاً بالوقف، فمزاحمته فيه ودفعه عنه تعدٍ عليه، لمنافاته لقاعدة السلطنة على نفسه.
لكن هذا وحده لا يقتضي حقاً له في المكان زائد على الحرمة المذكورة، فإنه يجري في المباحات الأصلية، فلا يجوز مزاحمة من جلس في الصحراء وإزالته عن المكان الذي هو فيه من دون أن يقتضي ذلك حقاً له في المكان زائداً على جواز إشغاله له.
فالعمدة في المقام النصوص، كمعتبر طلحة بن زيد عن أبي عبدالله?: «قال: قال أمير المؤمنين?: سوق المسلمين كمسجدهم، فمن سبق إلى مكان فهو أحق به إلى الليل»[1]،ومرسل ابن أبي عمير عن أبي عبدالله?: «قال: سوق المسلمين كمسجدهم يعني: إذا سبق إلى السوق كان له، مثل المسجد»[2]، ومرسل محمد بن إسماعيل عنه?: «قلت له: نكون بمكة أو بالمدينة أو بالحاير [أو الحيرة] أو المواضع التي يرجى فيها الفضل، فربما خرج الرجل يتوضأ، فيجيء آخر فيصير مكانه، فقال:من سبق إلى موضع فهو أحق به [في] يومه وليلته»[3].
ولا مجال للإشكال في سند الأول، بعدم النص على وثاقة طلحة بن زيد، بعد تصريح الشيخ? بأن كتابه معتمد، وبعد رواية جماعة عنه بعضهم من الأعيان، منهم صفوان الذي ورد أنه لا يروي ولا يرسل إلا عن ثقة، على ما يتضح مما تقدم منا في تحديد الكر من مباحث المياه. ومثله الثاني، لماسبق هناك من أن مراسيل ابن أبي عمير حجة لأنه أيضاً لا يروي ولا يرسل إلا عن ثقة.
نعم يتجه الإشكال المذكور في الثالث، لأن محمد بن إسماعيل وإن كان هو ابن

[1] وسائل الشيعة ج:3 باب:56 من أبواب أحكام المساجد حديث:2.
[2] وسائل الشيعة ج:7 باب:17 من أبواب آداب التجارة حديث:2.
[3] وسائل الشيعة ج:3 باب:56 من أبواب أحكام المساجد حديث:1، وج:10 باب:102 من أبواب المزار حديث:1.
اسم الکتاب : مصباح المنهاج / الصوم المؤلف : الحكيم، السيد محمد سعيد    الجزء : 1  صفحة : 514
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست