responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : مصباح المنهاج / الصوم المؤلف : الحكيم، السيد محمد سعيد    الجزء : 1  صفحة : 513

(مسألة 10): إذا جلس في المسجد على فراش مغصوب لم يقدح ذلك في الاعتكاف{1}، وإن سبق شخص إلى مكان من المسجد فأزاله المعتكف من مكانه وجلس فيه، ففي البطلان تأمل{2}.

لماسبق من أن محل الشرط هو نية عقد الاعتكاف لا نذره، وحيث كان مرجع ذلك إلى تقييد الاعتكاف المنذور بما يجوز الرجوع فيه بسبب الشرط المذكور كان غير مشروع فلاينعقد نذره.
نعم لو رجع الشرط المذكور إلى تقييد الاعتكاف المنذور بما يجوز فيه الرجوع ولو بسبب الشرط عند نية الاعتكاف كان مشروعاً، ورجع إلى تقييد الاعتكاف المنذور بالاعتكاف الذي يشترط فيه الرجوع، فيجري فيه ماسبق.
{1} أما بناء على ماسبق منا من تقوم الاعتكاف بفرض اللبث في المسجد، ولا يتوقف على اللبث فيه فعلاً وإن كان واجباً تكليفاً، ولذا لا يبطل بالخروج من المسجد، فالأمر ظاهر جداً، لأن حرمة التصرف في الفراش بالجلوس عليه لا ينافي الفرض المذكور بوجه.
وأما بناء على ماسبق من غير واحد من تقوم الاعتكاف باللبث في المسجد، فلأن عبادية الاعتكاف حينئذٍ إنما تقتضي التقرب باللبث المذكور، وهو حاصل في المقام. ولا ينافيه تعذر التقرب بالجلوس المحرم على الفراش المغصوب، لعدم الاتحاد بينهما، بل هو مقارن له، كسائر المحرمات التي قد يقارفها المعتكف، كضرب المؤمن وشتمه والكذب وغيرها.
ومنه يظهر ضعف ما حكاه في الجواهر عن بعض مشايخه من الفرق بين الجلوس على الفراش المغصوب وحمل المغصوب ولبسه، من بطلان الاعتكاف في الأول دون الأخيرين، وعليه جرى في العروة الوثقى.
{2} الكلام في هذه المسألة في مقامين:
المقام الأول: في حق الاختصاص بالمكان للسابق.
اسم الکتاب : مصباح المنهاج / الصوم المؤلف : الحكيم، السيد محمد سعيد    الجزء : 1  صفحة : 513
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست