responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : مصباح المنهاج / الصوم المؤلف : الحكيم، السيد محمد سعيد    الجزء : 1  صفحة : 507

(مسألة 7): الظاهر أن يجوز اشتراط الرجوع متى شاء وإن لم يكن عارض{1}.

لكن قد يستشكل في الاكتفاء بالاشتراط الضمني في المقام، ويعتبر التصريح بالاشتراط لفظاً، لكونه المتيقن من الشرط في المقام بعد كون نفوذ هذا الشرط تعبدياً لا عرفياً. ولاسيما بملاحظة ما ورد في الإحرام، ففي حديث أبي الصباح الكناني: «سألت أبا عبدالله? عن الرجل يشترط في الحج كيف يشترط؟ قال: يقول حين يريد أن يحرم: أن حلني حيث حبستني...»[1]. ونحوه غيره.
اللهم إلا أن يقال: حيث لا إشكال ظاهراً في عدم اعتبار اللفظ في نية الإحرام ونية الاعتكاف، فقضاء المناسبات الارتكازية بتبعية الشرط للمشروط ومسانخته له صالـح للقرينية على إلغاء خصوصية اللفظ في المقام، والاكتفاء بالنية المجردة. فلاحظ.
{1} كما حكي عن ظاهر الأكثر أو صريحهم. وقد يستدل له بإطلاق صحيح محمد بن مسلم المتقدم. لكن الظاهر أنه لا إطلاق له، لعدم وروده لبيان نفوذ الشرط، ليكون له إطلاق من حيثية مفاد الشرط، بل لبيان عدم جواز الخروج مع عدم الشرط من دون تحديد للشرط، فيتعين حمله على الشرط المشروع المفروغ عن نفوذه.
فالعمدة في المقام ما أشار إليه سيدنا المصنف? من أن المقابلة في الصحيح بين ما قبل اليومين الأولين وما بعدهما شاهد بأن المراد بالشرط فيما بعدهما هو الشرط ولو من دون عارض، لجواز الخروج وفسخ الاعتكاف قبلهما مطلقاً ولو مع عدم العارض، فالمنع عن ذلك بعدهما إلا مع الشرط كالصريح في أن الشرط يسوغ الفسخ والخروج مع عدم العارض، كما هو الحال فيما قبل اليومين من دون شرط.
هذا وربما قيل ـ كما في الجواهر ـ باختصاص الشرط المسوغ للفسخ بشرط

[1] وسائل الشيعة ج:9 باب:23 من أبواب الإحرام حديث:1.
اسم الکتاب : مصباح المنهاج / الصوم المؤلف : الحكيم، السيد محمد سعيد    الجزء : 1  صفحة : 507
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست