responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : مصباح المنهاج / الصوم المؤلف : الحكيم، السيد محمد سعيد    الجزء : 1  صفحة : 506

للنية{1} سواءً أكان قبلها {2} أم بعد الشروع فيه.

هو الصحيح المتقدم، وهو ظاهر في اختصاص وجوب المضي فيه بعدم الشرط.
بل ما سبق منه من وجوب المضي في الاعتكاف بالشروع فيه لا يناسب العمل منه بالصحيح، فلم يبق إلا إطلاقات نصوص الشرط، ومقتضاها عدم الفرق بين الأيام. ومن ثم لا يتضح منشأ للتفصيل المذكور.
[1] فعن غير واحد النص على أن الشرط يكون عند النية. وهو مقتضى ما في حديثي أبي بصير وعمر بن يزيد المتقدمين، من تشبيه الاشتراط المذكور بالاشتراط في الإحرام، وهو الظاهر أيضاً من قوله في الأول: «إذا اعتكف»، وفي الثاني: «في اعتكافك»، ونحوه صحيح أبي ولاد، لأن مفهوم الشرط لما كان متقوماً بوجود مشروط فيه فالمنصرف منه في المقام كون المشروط فيه هو نية الاعتكاف الذي يكون مورداً للشرط.
بل هو كالصريح من معتبر الجعفريات: «قال: كان أبي يقول: ينبغي للمعتكف أن يستثنى اعتكافه في مكانه يقول: اللهم إني أريد الاعتكاف في شهري هذا، فأعني عليه، فإن ابتليتني فيه بمرض أو خوف فأنا في حل من اعتكافه، فإن أصابه شيء من ذلك فهو في حلّ»[1]. وحينئذٍ لا دليل على مشروعية شرط آخر قبل نية الاعتكاف أو بعد انعقادها.
هذا ولكن عن الأردبيلي احتمال أن وقته عند نية اليوم الثالث. وهو في غير محله بعد ماسبق. بل صدر صحيح محمد بن مسلم كالصريح في مشروعية الشرط قبل اليومين الأولين.
{2} قد يكتفى بذلك إذا بقي ملتفتاً إليه ـ ولو ارتكازاً ـ حين عقد نية الاعتكاف، بحيث يكون عقد النية مبنياً عليه، ويكون شرطاً ضمنياً فيه.

[1] مستدرك الوسائل ج:7 باب:9 من أبواب كتاب الاعتكاف حديث:1.
اسم الکتاب : مصباح المنهاج / الصوم المؤلف : الحكيم، السيد محمد سعيد    الجزء : 1  صفحة : 506
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست