responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : مصباح المنهاج / الصوم المؤلف : الحكيم، السيد محمد سعيد    الجزء : 1  صفحة : 5

كتاب الصوم
وفيه فصول:
الفصل الأول
في النية
(مسألة 1): يشترط في صحة الصوم النية{1}

بسم الله الرحمن الرحيم
الحمد لله رب العالمين. والصلاة والسلام على سيدنا محمد وآله الطيبين الطاهرين. ولعنة الله على أعدائهم أجمعين إلى يوم الدين.
{1} يعني: نية الصوم، بحيث يكون ترك المفطر عن قصد لذلك، والتزام به. ولا خلاف ولا إشكال في اشتراط ذلك. بل هو من الضرورات الفقهية، بل الدينية. والنصوص به مستفيضة[1]. ويظهر من جملة منها المفروغية عنه، كحديث عمار الساباطي ـ الذي يأتي في المسالة السابعة أنه موثق ـ عن أبي عبدالله?: «عن الرجل يكون عليه أيام من شهر رمضان، ويريد أن يقضيها، متى يريد أن ينوي الصيام؟ قال: هو بالخيار إلى أن تزول الشمس. فإذا زالت الشمس فإن كان نوى الصوم فليصم، وإن كان نوى الإفطار فليفطر...»[2]، وغيره.
وهو المناسب لما يأتي من كونه من العبادات. لظهور توقف العبادية على قصد

[1] راجع وسائل الشيعة ج:7 باب:2 ،3، 4، 5، 6 من أبواب وجوب الصوم ونيته.
[2] وسائل الشيعة ج:7 باب:2 من أبواب وجوب الصوم ونيته حديث:10.
اسم الکتاب : مصباح المنهاج / الصوم المؤلف : الحكيم، السيد محمد سعيد    الجزء : 1  صفحة : 5
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست