responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : مصباح المنهاج / الصوم المؤلف : الحكيم، السيد محمد سعيد    الجزء : 1  صفحة : 493

النهي عن الجلوس تحت الظل بما إذا أمكن قضاء الحاجة بدونه، كماسبق. لكن سبق أيضاً أن التصرف في الصحيح بذلك ليس بأولى من حمله على النهي عن الجلوس تحت الظل زائداً عما تقتضيه الحاجة التي خرج إليها.
ومثله في الإشكال ما ذكره بعض مشايخنا? من أن الصحيح حيث كان وارداً في بيان ما يفرضه المعتكف على نفسه فهو قاصر عن صورة التعذر.
وجه الإشكال: أن ذلك يختص بالتعذر المطلق، لا تعذر ترك الجلوس تحت الظل حال الخروج، لإمكان فرض المكلف ذلك على نفسه، وتطبيقه عملاً بترك الخروج، مع أن تعذر فرض ذلك يقتضي تعذر فرض الاعتكاف وعدم مشروعيته لو كان هو شرطاً فيه، لا مشروعية الاعتكاف الناقص، نظير ما لو تعذرت استدامة اللبث في المسجد، حيث لا يحتمل معه مشروعية الاعتكاف على أن يكون اللبث متقطعاً غير مستمر.
بقي في المقام أمران ذكرهما بعض الأصحاب:
الأول: تقدم من غير واحد عدم جواز المشي والوقوف تحت الظلال. ولم يتضح الوجه فيه. نعم قال في الوسائل في ذيل الباب الثامن من أبواب الاعتكاف: «وتقدم ما يدل على عدم جواز الجلوس والمرور تحت الظلال للمعتكف».
لكن نبه سيدنا المصنف?وغيره إلى أنه لم يتقدم منه ما يشهد بالمنع من المرور تحت الظلال. بل صحيح داود بن سرحان المتقدم لما كان وارداً لتحديد الاعتكاف فهو ظاهر في جواز ذلك.
كما أنه لا يتم حتى لو قيل بحرمة محرمات الإحرام على المعتكف، لأن المحرم حال الإحرام هو السير تحت الظل المنتقل، دون السير تحت الظل الثابت، فضلاً عن الوقوف تحته.
الثاني: قال في الشرايع في بيان ما يحرم على المعتكف: «ولا الصلاة خارج المسجد إلا بمكة، فإنه يصلي أين شاء». وفي الجواهر: «بلا خلاف أجده».
اسم الکتاب : مصباح المنهاج / الصوم المؤلف : الحكيم، السيد محمد سعيد    الجزء : 1  صفحة : 493
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست