responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : مصباح المنهاج / الصوم المؤلف : الحكيم، السيد محمد سعيد    الجزء : 1  صفحة : 481

فإذا خرج عمداً لغير الأسباب المسوغة للخروج بطل{1}. من غير فرق بين العالم بالحكم والجاهل{2}. بخلاف ما إذا خرج نسياناً{3}

للمعتكف الخروج من المسجد الذي اعتكف فيه حالة اعتكافه إلا لضرورة بإجماع العلماء كافة». بل مقتضى ذكر الخروج في المبسوط في سياق مباشرة النساء وفي النهاية في سياق محرمات الإحرام حرمته تكليفاً، لا مبطليته للاعتكاف.
نعم ظاهر الغنية والوسيلة بل صريحهما المبطلية، كما أن ذلك هو مقتضى ما تقدم من أخذهم اللبث في تعريف الاعتكاف، كما سبق. إلا أن ذلك لا ينهض بإثبات إجماع تعبدي صالـح لإثبات حكم شرعي، لقرب ابتنائه على اختلاط مفهوم الاعتكاف بحكمه وأثره. ولاسيما مع ما هو المعلوم أو المطمأن به من استنادهم في جميع ذلك للنصوص التي قد عرفت مفادها، لا لأمر آخر قد خفي علينا. فلا مجال للخروج به عما سبق.
نعم إذا طالت مدة الخروج عن المسجد، فالبناء على بقاء الاعتكاف وإن كان مقتضى الاستصحاب، إلا أنه لا يخلو عن إشكال، لمنافاته لهيئته عرفاً، وإن كان في نهوض ذلك بالاستدلال إشكال. فلاحظ. والله سبحانه وتعالى العالم.
{1} مما سبق يظهر عدم البطلان به، وإنما يحرم الخروج تكليفاً لا غير.
(2) كما أرسله في الجواهر إرسال المسلمات. وهو كذلك لإطلاق أدلة اعتبار استدامة اللبث في صحة الاعتكاف لو تمت. ومجرد العذر ظاهراً في تركه حال الجهل قصوراً لا يقتضي صحة الناقص واقعاً وإجزاءه.
{3} قال في الجواهر: «بلا خلاف. للأصل. وحديث رفع القلم. وانصراف ما دل على الشرطية إلى غيره، ولو لاشتماله على النهي المتوجه إلى غيره». والكل كما ترى.
أما الأصل فكأن المراد به أصالة الصحة وعدم البطلان. ومن الظاهر أختصاصه بما إذا شك بعد الفراغ من العمل في الصحة للشبهة الموضوعية، للشك في حال المأتي
اسم الکتاب : مصباح المنهاج / الصوم المؤلف : الحكيم، السيد محمد سعيد    الجزء : 1  صفحة : 481
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست