responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : مصباح المنهاج / الصوم المؤلف : الحكيم، السيد محمد سعيد    الجزء : 1  صفحة : 475

والزوج بالنسبة إلى زوجته{1} إذا كان منافياً لحقه أو كان في غير بيتها{2}،

لمنافاة وجوب اللبث للسلطنة حينئذٍ، فتكون صحة الاعتكاف مراعاة ببقاء الأذن في تمام مدته. فتأمل جيداً.
{1} بلا إشكال، كما في المسالك، وبلا خلاف أجده فيه، كما في الجواهر. وكأنه لمنافاته لحق الاستمتاع. ولما يشعر به صحيح أبي ولاد: «سألت أبا عبدالله? عن امرأة كان زوجها غائباً فقدم وهي معتكفة بإذن زوجها فخرجت حين بلغها قدومه...»[1].
لكن المنافاة لحق الاستمتاع غير مطردة، إذ قد لا يكون الزوج في مقام الاستمتاع، والصحيح لا إطلاق له، وغاية ما يشعر به توقف نفوذ اعتكافها على إذن الزوج إذا كان يمنعه من الاستمتاع.
ومن هنا فالظاهر أن ما تقدم في العبد جار هنا، لأن نفوذ الاعتكاف وترتب أحكامه مناف لاستحقاق الزوج الاستمتاع، وإن لم يكن الزوج في مقام الاستمتاع.
إلا أن يدعى أنه في ظرف عدم مطالبة الزوج بحقه لا يكون نفوذ الاعتكاف منافياً له، بل يكون النفوذ مراعى بعدم المطالبة، نظير ما تقدم في العبد أيضاً، وحينئذٍ يتجه ما في المتن من اختصاص اعتبار إذنه في الاعتكاف بما إذا كان منافياً لحقه.
{2} لما دل على حرمة خروجها من بيتها بغير إذن الزوج، الظاهر في حرمة مكثها في خارج البيت، فيمتنع التقرب به، بل يمتنع وجوبه الذي هو أثر نفوذ الاعتكاف وصحته. أما إذا كان بيتها المسجد، فلا يلزم المحذور المذكور.
لكن ذلك إنما يقتضي لزوم استئذانه في الخروج من البيت، لا في الاعتكاف، فلو أذن بالخروج من البيت صح اعتكافها وإن لم يأذن فيه. وكذا لو سقط تحريم خروجها من البيت بالاضطرار للخروج، أو تعذر الرجوع أو لم يكن قد أسكنها في

[1] وسائل الشيعة ج:7 باب:6 من كتاب الاعتكاف حديث:6.
اسم الکتاب : مصباح المنهاج / الصوم المؤلف : الحكيم، السيد محمد سعيد    الجزء : 1  صفحة : 475
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست