responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : مصباح المنهاج / الصوم المؤلف : الحكيم، السيد محمد سعيد    الجزء : 1  صفحة : 474

الخامس: إذن من يعتبر إذنه في جوازه{1}، كالسيد بالنسبة إلى مملوكه{2}،

نعم لو فصلت قطعة من المسجد الجامع بحيث خرجت عن وصف الجامعية، وكان الجامع خصوص الباقي، فقد يشكل عموم الاعتكاف لها. إلا أن يقال: عدم فعلية الاجتماع فيها لا ينافي صدق عنوان الجامعية على المسجد بتمامه، كما يصدق على درجه وسطحه وسردابه وإن لم تكن محلاً للاجتماع، فيصح الاعتكاف فيها مثلها. فتأمل.
{1} لا يخفى بداهة ذلك، لرجوعه إلى قضية بشرط المحمول. لكن القضية المذكورة ليست شرعية، بل انتزاعية، وليست القضية الشرعية إلا صغرياتها التي يأتي الكلام فيها.
{2} بلا إشكال، كما في المسالك وعن المدارك، وبلا خلاف أجده فيه، كما في الجواهر. وقد علل في كلام غير واحد بأن العبد مملوك لمولاه فتصرفه في نفسه يتوقف على إذن المالك.
إن قلت: التصرف إن كان بنفس اللبث في المسجد فيكفي في جوازه إذن المالك فيه وإن لم يأذن في الاعتكاف. وإن كان بنفس التعبد بالاعتكاف وجعله على نفسه، فلم يتضح كونه عرفاً من التصرفات المنافية لسلطنة المالك، بل هو نظير نية الصوم، التي سبق الإشكال في توقفها على إذن المالك.
قلت: لما كان مرجع صحة الاعتكاف إلى تنفيذ ما جعله المكلف على نفسه من إيجاب اللبث كان منافياً لسلطنة المالك، وإن كان آذناً في اللبث، لتضمن الوجوب إلزاماً زائداً على اللبث ومنافياً لسلطنة المالك، وليست نية الاعتكاف كنية الصوم المندوب لا تقتضي إلا صحته من دون أن تقتضي وجوبه.
اللهم إلا أن يدعى أن إيجاب اللبث في ظرف تحقق الأذن فيه من المالك بحيث يكون منوطاً به غير مناف لسلطنة المالك، فمع بقاء الأذن في تمام مدة الاعتكاف يصح الاعتكاف وإن لم يأذن به المالك، ومع عدول المالك عن إذنه في اللبث يتعين بطلانه،
اسم الکتاب : مصباح المنهاج / الصوم المؤلف : الحكيم، السيد محمد سعيد    الجزء : 1  صفحة : 474
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست