responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : مصباح المنهاج / الصوم المؤلف : الحكيم، السيد محمد سعيد    الجزء : 1  صفحة : 470

والأحوط استحباباً كونه مسجد البلد{1}، بل الأحوط استحباباً الاقتصار على الأربعة{2} مع الإمكان{3}.
(مسألة 3): لو اعتكف في مسجد معين فاتفق مانع من البقاء فيه بطل{4}،

«قال: لا اعتكاف إلا بصوم، وفي المصر الذي أنت فيه»[1]. وقد جعله سيدنا المصنف? من النصوص الدالة على اعتبار كون مسجد الاعتكاف جامعاً. ويظهر من الوسائل احتمال ذلك.
لكنه غير ظاهر، بل مفاده اعتبار كون المعتكف حاضراً غير مسافر، وإن كان سفراً لا يوجب الإفطار، ولا يظن من أحد القول بذلك. إلا أن يحمل على السفر الموجب للإفطار من أجل تصحيح الصوم الذي هو شرط في الاعتكاف. فلاحظ.
{1} عملاً بالنصوص المتضمنة للتقييد بالجامع، التي عرفت منا لزوم العمل بها وحمل بقية النصوص عليها.
{2} خروجاً عن خلاف من عرفت.
{3} إذ مع عدم إمكان الاعتكاف فيها يكون الاقتصار المذكور مخالفاً للاحتياط، لكونه مفوتاً للاعتكاف.
{4} لا ينبغي التأمل في اعتبار وحدة المسجد الذي يعتكف فيه، كما صرح به في الجواهر. ويقتضيه ظاهر النصوص المتقدمة في تحديد موضع الاعتكاف.وكذاماتضمن أن المعتكف إذاخرج من المسجدلحاجة وجب عليه الرجوع إليه بعد قضائها[2]، وأنه يصلي في المسجد الذي اعتكف فيه إلا في مكة[3]. على أنه مقتضى أصالة عدم مشروعية الاعتكاف مع تعدد المسجد.
وحينئذٍ لو اتفق مانع قهري من البقاء فيه انكشف عدم مشروعية عقد

[1] وسائل الشيعة ج:7 باب:3 من كتاب الاعتكاف حديث:11.
[2] راجع وسائل الشيعة ج:7 باب:7 من كتاب الاعتكاف.
[3] راجع وسائل الشيعة ج:7 باب:8 من كتاب الاعتكاف.
اسم الکتاب : مصباح المنهاج / الصوم المؤلف : الحكيم، السيد محمد سعيد    الجزء : 1  صفحة : 470
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست