responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : مصباح المنهاج / الصوم المؤلف : الحكيم، السيد محمد سعيد    الجزء : 1  صفحة : 466

الرابع: أن يكون في أحد المساجد الأربعة ــ مسجد الحرام ومسجد المدينة ومسجد الكوفة ومسجد البصرة، أو في مسجد تنعقد به الجماعة الصحيحة{1}.

[1] لصحيح الحلبي عن أبي عبدالله?: «سئل عن الاعتكاف قال: لا يصلح الاعتكاف إلا في المسجد الحرام أو مسجد الرسول7 أو مسجد الكوفة أو مسجد جماعة...»[1]، وموثق عبدالله بن سنان عنه?: «قال: لا يصلح العكوف في غيرها ـ يعني غير مكة ـ إلا أن يكون في مسجد رسول الله7 أو في مسجد من مساجد الجماعة»[2]، وموثق يحيى بن العلاء أو صحيحه عنه?: «لا يكون اعتكاف إلا في مسجد جماعة»[3]، ويأتي تمام الكلام في مفاد هذه النصوص.
هذا وفي الانتصار والنهاية والمبسوط والخلاف والغنية وغيرها أنه لا يصح إلا في المساجد الأربعة المذكورة في المتن، وهي المسجد الحرام ومسجد النبي7 ومسجد الكوفة ومسجد البصرة. ونسب للأكثر تارة، وللأشهر أخرى، بل في الانتصار والخلاف والغنية وعن الطبرسي الإجماع عليه.
واستدل له بمرسل المقنعة: «روي أنه لا يكون الاعتكاف إلا في مسجد جمع فيه نبي أو وصي نبي»، وصحيح عمر بن يزيد: «قلت لأبي عبدالله?: ما تقول في الاعتكاف ببغداد في بعض مساجدها؟ فقال: لا اعتكاف إلا في مسجد جماعة قد صلى فيه إمام عدل صلاة جماعة. ولا بأس أن يعتكف في مسجد الكوفة والبصرة ومسجد المدينة ومسجد مكة»[4]، بناء على أن المراد بالإمام العدل هو إمام الحق المعصوم، وعلى انحصار ذلك بالمساجد الأربعة، كما ذكره المفيد في المقنعة وغيره.
وعن الصدوق الأول إبدال مسجد البصرة بمسجد المدائن، وكأنه لما في المقنع من أن أمير المؤمنين? قد صلى فيه، أو لما روي من أن الإمام الحسن? قد صلى

[1] ، [2] ، [3] ، [4] وسائل الشيعة ج:7 باب:3 من كتاب الاعتكاف حديث:7، 3، 6، 8.
اسم الکتاب : مصباح المنهاج / الصوم المؤلف : الحكيم، السيد محمد سعيد    الجزء : 1  صفحة : 466
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست