responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : مصباح المنهاج / الصوم المؤلف : الحكيم، السيد محمد سعيد    الجزء : 1  صفحة : 456

الثاني: الصوم، فلا يصح بدونه{1}. فلو كان المكلف ممن لا يصح

المعتضدة بالنصوص الكثيرة المتضمنة للحثّ على العمل عن الغير ـ كالأبوين وغيرهما من الأرحام، بل مطلق الأخ المؤمن ـ من وجوه الخير والبر، كالصلاة والحج والزكاة والطواف وغيرها[1]. فإن نهض ذلك بالاستدلال ـ كما هو الظاهر ـ وإلا تعين الإتيان بذلك برجاء المشروعية وانتفاع المنوب عنه به.
{1} بلا خلاف أجده فيه بيننا، بل الإجماع بقسميه عليه، كذا في الجواهر. والنصوص به مستفيضة، كصحيح محمد بن مسلم: «قال أبو عبدالله?: لا اعتكاف إلا بصوم»[2]، وغيره.
هذا ولا ريب في أنه لا يعتبر فيه إيقاع الصوم له، بل يكفي فيه أي صوم مشروع ولو من غير جهة الاعتكاف، وفي الجواهر: «بلا خلاف أجده فيه»، وفي المعتبر أن عليه فتوى علمائنا. لعدم ظهور ما تضمن توقف الاعتكاف على الصوم في أكثر من ذلك. بل هو اللازم لما تضمنته النصوص الكثيرة[3]، وقام عليه الإجماع والضرورة من مشروعية إيقاعه في شهر رمضان.
نعم قوله? في خبر الزهري: «وصوم الاعتكاف واجب»[4]، ظاهر في أن للاعتكاف صوماً يخصه، كبقية أقسام الصوم الواجب، كصوم شهر رمضان وأنواع صوم الكفارات، حيث عدّ فيه في سياقها لبيان أقسام الصوم الواجب.
لكن ـ مع الغض عن ضعف سنده ـ لابد من حمله على مجرد بيان توقف صحة الاعتكاف على الصوم من دون أن يراد به ماهية من الصوم واجبة في قبال الماهيات الأخرى، فيطابق مضمون النصوص الأخر، ويناسب ظهور المفروغية عنه بين

[1] راجع وسائل الشيعة ج:5 باب:12 من أبواب قضاء الصلوات.
[2] وسائل الشيعة ج:7 باب:2 من كتاب الاعتكاف حديث:6.
[3] راجع وسائل الشيعة ج:7 باب:1 من كتاب الاعتكاف.
[4] وسائل الشيعة ج:7 باب:1 من أبواب بقية الصوم الواجب حديث:1.
اسم الکتاب : مصباح المنهاج / الصوم المؤلف : الحكيم، السيد محمد سعيد    الجزء : 1  صفحة : 456
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست