responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : مصباح المنهاج / الصوم المؤلف : الحكيم، السيد محمد سعيد    الجزء : 1  صفحة : 447
خاتمة في الاعتكاف
وهو اللبث في المسجد{1}. والأحوط أن يكون بقصد فعل العبادة فيه{2} من صلاة ودعاء وغيرهما. وإن كان الأقوى عدم اعتباره.

بسم الله الرحمن الرحيم وله الحمد
الحمد لله رب العالمين. والصلاة والسلام على محمد وآله الطاهرين ولعنة الله على أعدائهم أجمعين إلى يوم الدين.
{1} مقتضاه تحقق الاعتكاف بنفس اللبث بالشروط المذكورة، كما هو مقتضى إطلاق المقنعة والمبسوط والشرايع والدروس.
لكن من الظاهر أن الاعتكاف من الماهيات الشرعية المتقومة بالقصد، فلا يكفي فيه مجرد اللبث في المسجد بدونه، فاللازم أخذ القصد في تعريفه. بل الظاهر أنه متقوم بقصد عنوانه بما أنه عبادة خاصة، ولا يكفي فيه قصد اللبث بدون ذلك وإن كان عن داع قربي، فمن نوى المكث في المسجد لأنه أدفأ، أو لاستحباب الكون فيه، أو لأن العبادة فيه أيسر لم يكن معتكفاً. وإن كان قد يتقرب بذلك ويثاب عليه.
ومن هنا كان الأولى تعريفه بأنه التعبد لله تعالى باللبث في المسجد، بما أنه عبادة خاصة، ولعله إلى هذا يرجع ما في الوسيلة من أنه لبث مخصوص، ونحوه في المراسم والتذكرة ومحكي المنتهى.
{2} قال في المبسوط: «وفي عرف الشرع هو طول اللبث للعبادة» ونحوه في
اسم الکتاب : مصباح المنهاج / الصوم المؤلف : الحكيم، السيد محمد سعيد    الجزء : 1  صفحة : 447
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست