responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : مصباح المنهاج / الصوم المؤلف : الحكيم، السيد محمد سعيد    الجزء : 1  صفحة : 434

وأيام التشريق{1} لمن كان بمنى{2}، ناسكاً أم لا{3}، ويوم الشك على

أنه مصحف بما يناسب ذلك.
لكن الأخير مدفوع بأصالة عدم الخطأ المعول عليها عند العقلاء. والثاني مخالف للظاهر جداً، والأول لا يجري في حق الشيخ الذي روى الصحيحين معاً. ومن هنا كان المتعين التعميم لهما معاً، كما جرى عليه بعض مشايخنا?، وقد يظهر من التهذيب، لأنه ذكر الصحيحين في باب القاتل في الشهر الحرام والحرم.
{1} بلا خلاف معتد به أجده فيه، بل عن الغنية والمعتبر والتذكرة والمنتهى الإجماع عليه، كذا في الجواهر. ويقتضيه النصوص المستفيضة، ومنها معتبر قتيبة الأعشى المتقدم في صوم العيدين.
نعم تقدم استثناء من وجب عليه كفارة صوم شهرين متتابعين من أشهر الحرم، لو فرض كونه في منى. ولعله المراد من الخلاف الذي أشار إليه في الجواهر.
{2} فلا يحرم صومها في غير منى، بلا خلاف ظاهر، بل في الروضة الإجماع عليه،وأنه مراد من أطلق.للنصوص المستفيضة،كصحيح معاوية بن عمار: «سالت أبا عبدالله? عن صيام أيام التشريق، فقال: أما بالأمصار فلا بأس به، وأما بمنى فلا»[1].
{3} كما هو مقتضى إطلاق النص والفتوى. وفي القواعد وعن الإرشاد تخصيصه بالناسك. وكأنه لدعوى انصراف إطلاق النصوص له. لكنه ممنوع ولاسيما بملاحظة مقابلته بمن كان في الأمصار. ومع التعليل في بعض النصوص بأنها أيام أكل وشرب[2].
هذا وعن كشف الغطاء تعميم الحرمة لمن كان بمكة، ووجهه غير ظاهر.
نعم لا يبعد العموم لمن يذهب في أثناء النهار من منى إلى مكة. لأن غالب من في منى يتعرض لذلك. ولصدق أنه في منى في بعض اليوم، فيحرم عليه فيه الصوم

[1] وسائل الشيعة ج:7 باب:6 من أبواب الصوم المحرم والمكروه حديث:1.
[2] وسائل الشيعة ج:7 باب:2 من أبواب الصوم المحرم والمكروه حديث:10.
اسم الکتاب : مصباح المنهاج / الصوم المؤلف : الحكيم، السيد محمد سعيد    الجزء : 1  صفحة : 434
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست