responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : مصباح المنهاج / الصوم المؤلف : الحكيم، السيد محمد سعيد    الجزء : 1  صفحة : 418

بعد العيد{1} بلا فصل{2}، أو بعد أيام التشريق لمن كان بمنى، أما إذا شرع يوم عرفة وجب الاستئناف{3}.
(مسألة 19): إذا نذر أن يصوم شهراً أو أياماً معدودة لم يجب التتابع{4} إلا مع اشتراط التتابع أو الانصراف إليه{5} على وجه التقييد{6}.

استحباب التأخير. والثاني ـ مع عدم خلوه عن ضعف السند ـ محمول على استحباب التدارك بثلاثة أيام، أو على ما إذا كان صومه اليومين في غير يوم التروية وعرفة، أو على استحباب التأخير.
وبالجملة: ليس في هذه النصوص ما هو نص في مخالفة الحديثين السابقين، فلا مجال لرفع اليد بها عنهما مع اعتبار سند أحدهما وعمل المشهور بهما.
{1} كما لو لم يذهب لمنى عصياناً أو لعذر، لاختصاص المنع عن صوم أيام التشريق بمن كان بمنى.
{2} كما عن كشف اللثام استظهاره. وتنظر فيه في محكي الجواهر، لإطلاق النص والفتوى. وكذا الكلام فيما بعده. وأما دعوى: أن مبنى الاجتزاء باليوم المفصول هو أن الفصل بالعيد لا يخلّ بالتتابع، لا على سقوط التتابع، كي لايقدح الفصل بغير العيد أيضاً. فهي خالية عن الشاهد بعد تخصيص دليل التتابع في المقام.
{3} كما صرح به غير واحد. اقتصاراً في الخروج عن إطلاق وجوب التتابع على مورد النص.
{4} لأصالة البراءة.
{5} وعليه يحمل موثقا موسى بن بكر والفضيل بن يسار المتقدمان في المسألة السابعة عشرة، كما أوضحناه هناك.
{6} أما إذا كان الانصراف بدوياً من دون أن يرجع للتقييد فلا أثر له.
اسم الکتاب : مصباح المنهاج / الصوم المؤلف : الحكيم، السيد محمد سعيد    الجزء : 1  صفحة : 418
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست