responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : مصباح المنهاج / الصوم المؤلف : الحكيم، السيد محمد سعيد    الجزء : 1  صفحة : 383

كان لم يزل مريضاً حتى أدركه رمضان آخر صام الذي أدركه، وتصدق عن الأول لكل يوم مد على مسكين، وليس عليه قضاؤه»[1].
وحديث أبي بصير عن أبي عبدالله?: «قال: إذا مرض الرجل من رمضان إلى رمضان، ثم صح، فإنما عليه لكل يوم أفطره فدية طعام، وهو مدّ لكل مسكين... وإن صح فيما بين الرمضانين فإنما عليه أن يقضي الصيام، فإن تهاون به وقد صح فعليه الصدقة والصيام جميعاً...»[2]، وفي خبره الآخر المروي عن تفسير العياشي قال بعد ذكر مستمر المرض: «فإن صح فيما بين الرمضانين فتوانى أن يقضيه حتى جاء الرمضان الآخر، فإن عليه الصوم والصدقة جميعاً يقضي الصوم ويتصدق من أجل أنه ضيع ذلك الصيام»[3].
وفي معتبر الفضل بن شاذان المتقدم عند الكلام في تعجيل وجوب الصيام قبل مجيء رمضان الآخر قال بعد ذكر مستمر المرض: «فإن أفاق فيما بينهما ولم يصمه وجب عليه الفداء لتضييعه والصوم لاستطاعته»[4].
ويشكل ـ مضافاً إلى ما سبق من صدق التواني بمجرد التأخير ـ أن التأمل في هذه النصوص قاض بأن المراد بالتواني والتهاون والتضييع فيها مجرد عدم الصوم مع القدرة عليه ولو لم يبتن ذلك على التسامح فيه والاستهوان به أو البناء على عدمه، كما نبه له غير واحد، للمقابلة في هذه النصوص بين العناوين المذكورة والعجز عن الصوم بين الرمضانين أو الإتيان به، من دون إشارة لصورة الترك لا للتهاون، ولولا دخول الصورة المذكورة في إطلاق هذه العناوين لكان المناسب التعرض لها وبيان حكمها، لكثرة الابتلاء بها. كما يناسبه أيضاً ما في معتبر الفضل من تعليل وجوب الفدية بمجرد عدم الصوم مع القدرة عليه بالتضييع.
ومن هنا كان الظاهر عموم هذه النصوص للصورة التي هي محل الكلام. ولو

[1] ، [2] وسائل الشيعة ج:7 باب:25 من أبواب أحكام شهر رمضان حديث:1، 6.
[3] ، [4] وسائل الشيعة ج:7 باب:25 من أبواب أحكام شهر رمضان حديث:11، 8.
اسم الکتاب : مصباح المنهاج / الصوم المؤلف : الحكيم، السيد محمد سعيد    الجزء : 1  صفحة : 383
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست