responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : مصباح المنهاج / الصوم المؤلف : الحكيم، السيد محمد سعيد    الجزء : 1  صفحة : 378

وإن كان إلحاق السفر بالمرض محتملاً{1}، فالأحوط استحباباً فيه الجمع بين القضاء والفدية{2}. وكذا إذا كان سبب الفوت المرض، وكان العذر في التأخير السفر{3}،

حاضراً معافى، فإن مقتضى إطلاق الآية الكريمة فعلية وجوب القضاء عليه، فإن جاء به، وإلا شرع القضاء عنه إن مات. أما إذا لم يكن كذلك، كما إذا مرض بعد رمضان الثاني حتى مات، فإن إطلاق الآية الكريمة لا يتناوله، بناء على ما سبق من شرطية عدم المرض وعدم السفر في وجوب الصوم مطلقاً حتى صوم القضاء. فينحصر الدليل على القضاء فيه بالنصوص المتضمنة للقضاء على المسافر إذا مات.
الثاني: ما تقدم إنما ينهض بعدم إلحاق المسافر بالمريض في سقوط القضاء، ولا ينهض بعدم وجوب الفدية عليه، لإمكان الجمع بين القضاء والفدية عليه، كالمتهاون في القضاء، بل ينحصر الوجه في سقوط الفدية عنه بالأصل، لو لم يكن هناك ما يخرج عنه، وهو ما يأتي الكلام فيه إن شاء الله تعالى.
{1} كأنه لمعتبر الفضل المتقدم، وإن تقدم الإشكال في التعويل عليه في ذلك.
{2} جمعاً بين إطلاق دليل القضاء الذي سبق أنه هو المعول عليه والاحتمال الحاصل من معتبر الفضل لوجوب الفدية. بل لو تم المخرج عن أصالة البراءة من وجوب الفدية في السفر تعين الجمع بين القضاء والفدية بنحو الفتوى، وذلك ما يأتي الكلام فيه كما ذكرنا.
{3} لخروجه عن مفاد جميع النصوص السابقة. نعم قد يستفاد من معتبر الفضل لو بني على العمل به في إلحاق السفر بالمرض، فإن موضوعه وإن كان هو صورة الفوت بالمرض مع استمراره وصورة الفوت بالسفر مع استمراره لا غير، إلا أن إلغاء خصوصيتهما والتعميم لهذه الصورة وما بعدها قريب جداً. وكذا إذا كان العذر في التأخير تعاقب السفر والمرض. لكن سبق الإشكال في العمل بما تضمنه من الإلحاق المذكور.
اسم الکتاب : مصباح المنهاج / الصوم المؤلف : الحكيم، السيد محمد سعيد    الجزء : 1  صفحة : 378
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست